رئيس التحرير
عصام كامل

جزاءات وواجبات العامل في نظام التعاقد الوظيفي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قرار وزير التخطيط رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨ والصادر بشأن التعاقد الوظيفي للجهات الإدارية حقوق وواجبات العاملين الذين سيتم التعاقد معهم على القيام بالأعمال المؤقتة أو الموسمية.


حيث يستحق العامل إجازة مدفوعة في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية كما يجوز تشغيله إذا اقتضت الضرورة مع منحه أجرًا مماثلًا مضافًا إلى أجره المستحق أو منحه إجازة عوضًا عنها ويستحق إجازة في الأعياد الدينية وللمتعاقد إجازة عارضة لمدة 7 أيام في السنة.

كما يستحق إجازة اعتيادية لمدة 15 يومًا في السنة، وذلك بعد مضى شهرين من تاريخ استلام العمل وإجازة مرضية لمدة 15 يومًا في السنة وإجازة وضع طبقًا للنظام المقرر بمقتضى قانون الخدمة المدنية.

تعرف على نظام التعاقد الوظيفي ومدة ومعايير اختيار المتعاقدين وأجورهم

أما عن التزامات المتعاقد فإنه ملتزم بأداء ما يسند إليه من المهام والأعمال التنفيذية التي تتناسب مع طبيعة الأعمال المتعاقد عليها، كما يجب الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بالوحدة، ويجوز تسليمه العهد الشخصية مع الالتزام بردها عند انتهاء مدة التعاقد.

أما بالنسبة للجزاءات التأديبية يجوز توقيع الإنذار أو الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز 10 أيام في المرة الواحدة، ولا تجاوز 30 يومًا في السنة ويجوز فسخ التعاقد، كما أن فسخ التعاقد أو انتهاءه لا يعفى المتعاقد من المسئولية التأديبية والجنائية والمدنية.

ويتم فسخ التعاقد حيث حدد النظام حالتين، الأولى: إذا انقطع المتعاقد عن العمل بدون إذن مسبق أو عذر لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام متقطعة خلال السنة، وإذا قلت مدة التعاقد عن ذلك يتم مراعاة مدد الانقطاع لنسبة مدة التعاقد، وإذا ارتكب المتعاقد مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة.

كما لا يترتب على إبرام الوحدة لأى تعاقدات مع العمالة المؤقتة أو الموسمية أي التزام بالتثبيت أو بالتعيين في وظائف دائمة ولكن يجوز للمتعاقدين التقدم للمسابقات التي يعلن عنها للتعيين بالوحدة المتعاقد معها أو غيرها من الوحدات وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
الجريدة الرسمية