رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على أحقية نقل موظف من جهة يحكمها قانون الخدمة لمكان آخر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هناك العديد من الاستفسارات التي تتردد حول إذا ما قام موظف بأي جهة إدارية بالنقل أو الندب من جهة حكومية تتعامل بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 لشركات قطاع أعمال عام أو هيئات مثل شركة مياه الشرب أو ما شابه ذلك هل يحق له الندب أو النقل.


والإجابة على تلك الاستفسارات لا يجوز الندب أو النقل حيث إن كل من الجهتين لهما كيان قانوني مستقل أما في مثل هذه الحالة ونزولا على رغبة الموظف في العمل بقطاع الأعمال أو الهيئات أو الشركات وبموافقة السلطة المختصة والجهة الأخرى فيعتبر إعارة ويطبق نص المادة ٣٤ من قانون الخدمة المدنية ونص المواد ١١٩ و١٢٠ و١٢١ و١٢٢ من اللائحة التنفيذية.

موقف الموظف الذي حصل على مؤهل أثناء التعاقد من التسوي

ويخضع المعار إداريا للجهة المعار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب كما لا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته استكمال المدد البينية اللازمة للترقية كما تدخل مدة الإعارة ضمن اشتراكات الموظف في التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة وتدخل أيضا ضمن مدة خدمة الموظف كما تنتهي مدة شغل الوظيفة القيادية والإشرافية بالاعارة ويجب على الموظف العودة إلى الجهة المعار منها خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية وشهور من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية.

كما يستحق الموظف كامل أجره من الجهة المعار إليها وتكون مدة الإعارة سنة قابلة للتجديد وتنتهي بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها في أي وقت بناء على طلب الموظف المعار.
الجريدة الرسمية