"الفتوى والتشريع": الحكومة المصرية مساهم في "الجسر العربي للملاحة" مع الدول العربية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية، بشأن طلب إعادة استطلاع رأي الجمعية بخصوص مدى أحقية الشركة القابضة للنقل البحري والبرى في استرداد عائد حصة المساهمة في شركة الجسر العربي للملاحة.
ويأتي ذلك في إطار الشكل القانوني لطبيعة العلاقة التي تربط الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الجسر العربي للملاحة متمثلة في قيامها بأداء حصة حكومة جمهورية مصر العربية "وزارة النقل" في رأس مال الشركة المذكورة، وليس بصفة شراكتها في هذه الشركة أو اشتراكها في تأسيسها أو مساهمتها فيها ابتداء عند إنشائها.
"الفتوى والتشريع": الحدائق العامة المؤجرة لا تخضع للضريبة العقارية
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بموجب اتفاقية للتعاون الملاحي بين حكومات كل من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، تأسست شركة الجسر العربي للملاحة، حيث ساهمت الحكومة المصرية بنسبة 33.3% من رأسمالها أدتها هيئة القطاع العام للنقل البحري آنذاك (الشركة القابضة للنقل البحري والبري حاليًّا)، ووقع الاتفاقية وعقد التأسيس عن حكومة مصر وزير النقل.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 1986 بالموافقة على تأسيس الشركة، إلا أنه إزاء الخلاف في الرأي بين وزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحري والبري بشأن مدى أحقية الشركة في مساهمتها في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة وناتج أعمالها بحسبانها خلفًا لهيئة القطاع العام للنقل البحري التي كانت قد أدت حصة الحكومة المصرية في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 5 مارس 2008، وكذا فتواها الصادرة بجلسة 24 مارس 2010، إلى أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة، وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإعادة النظر في إفتائها، فإن الأمر قد عرض على الجمعية العمومية، فاستعرضت فتواها السابقة، وما انتهت إليه من أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة.
وشيدت الجمعية العمومية هذا الإفتاء على أسباب حاصلها أنه ولئن كان المشرع بالقانون رقم (203) لسنة 1991 قرر أن تحل الشركات القابضة والشركات التابعة لها محل هيئات القطاع العام والشركات التي تشرف عليها الخاضعة لأحكام القانون رقم (97) لسنة 1983، وأن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال جميع ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق.