"الفتوى والتشريع": الحدائق العامة المؤجرة لا تخضع للضريبة العقارية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم خضوع حديقتي السلام والخالدين المملوكتين للوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة للضريبة على العقارات المبنية.
الفتوى والتشريع: انعدام قرارات الجزاءات الصادرة من النيابة الإدارية
صدرت الفتوى ردًا على الطلب المقدم لمجلس الدولة من محافظة البحيرة، والذي أكد فيه أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر تمتلك الحديقتين المشار إليهما وتم تأجيرهما للغير بإجراء مزايدة علنية طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية بالبحيرة طالبت الوحدة المحلية لأداء ضرائب عن هاتين الحديقتين نتيجة لتأجيرهما للغير ولكونهما غير مخصصتين للنفع العام، وذلك بموجب إعلانين مطالبة مؤرخين في 8 مارس 2018 الأول بمبلغ 17 ألفا و284 جنيهًا والثاني بمبلغ 18 ألفا و48 جنيهًا.
وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في حيثيات فتواها إن قانون الضريبة العقارية نص في المادة (11/أ) منه على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة على أن تخضع لها من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها.
وأضافت الفتوى أن الجمعية العمومية استظهرت أن المقصود بلفظ "التصرف" الوارد في المادة المشار إليها، هو التصرف الذي من شأنه إخراج الحق في ملكية هذه العقارات أو الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من ملكية الدولة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص، وهو ما لا ينطبق على حالة التأجير، إذ ليس من شأن الإيجار خروج الحديقتين من ملكية الدولة ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.
وانتهت الفتوى إلى أن الثابت من الأوراق أن الحديقتين المذكورتين ملك الوحدة المحلية المشار إليها، وتم تأجيرهما للغير، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذي لا يجوز معه فرض ضريبة على هذه العقارات، وإن كانت مؤجرة لأفراد، ويصبح مسلك مصلحة الضرائب العقارية بالبحيرة بربط ضريبة قارية على الحديقتين المذكورتين، غير قائم على سند صحيح من القانون.