شروط استخراج تصاريح للموظف المتأخر عن توقيت العمل
في الوقت الذي تحدث فيه العديد من الأزمات نتيجة «التأخير عن العمل» بين الموظفين في الجهات الإدارية، مما يؤدي إلى اتخاذ بعض الإجراءات، ضد الموظفين من عقوبات وخصومات، طالب العديد من العاملين بالجهات الإدارية باستخراج تصاريح لهم في حالة التأخير فهل يحق لهم ذلك.
مصير الموظف المحبوس احتياطيا في صرف نصف الأجر المحروم منه
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أجاب عن هذا السؤال لحل مثل هذه الإشكالية، والتي تمثلت في جواز منح العامل تصريح بالتأخير بداية اليوم بدلا من الغياب على أن يتم احتساب كل 7 ساعات يوم إجازة اعتيادي، وذلك بشرط اعتماد التصاريح من مديري العموم على الأقل كل في نطاق إشرافه، وعلى ألا تزيد مدة التصريح عن 3 ساعات في المرة الواحدة، ولا يجوز اعتماد التصريح في حالة استنفاذ العامل لإجازاته الاعتيادية.