مصير الموظف المحبوس احتياطيا في صرف نصف الأجر المحروم منه
شدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تعليماته إلى المديريات التابعة له، على حرمان الموظف من نصف أجره دون استرداد نصف الأجر الذي تم حرمانه منه بعد صدور الحكم بالبراءة، تفعيلًا للمادة 61 من القانون 81 لسنة 2016، والمتضمنه أن كل موظف يحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي.
وأوضح الجهاز أنه إذا لم يكن في شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، وإذا لم يكن في شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقريرها ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
شروط إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات في قانون الخدمة المدنية
وتابع: المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي حدث في المجال الزمنى للعمل به واقعة حبس الموظف احتياطيا، قبل إلغائه بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه ساوى بين حبس الموظف وحبسه تنفيذيا لحكم جنائى غير نهائي من حيث الأثر المترتب على أي منهما بشأن الوقف عن العمل واستحقاق الأجر.
فنص على أن يوقف العامل بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره على أن يعرض الأمر عند عودته إلى عمله عقب انتهاء مدة حبسه على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع بشأن مسئوليته التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه كما ساوى المشرع بينهما في قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يخص الوقف عن العمل بقوة القانون حال حبس الموظف احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى بيد أنه استحدث حكما مغايرا بشأن المعاملة المالية لهذا النص حيث قرر حرمانه من نصف أجره واستصحابا لطبيعة هذا الحكم سكت المشرع في النص على إلزام جهة العمل رد نصف الأجر المحروم منه حال الحكم ببراءته وعدم ثبوت مسئوليته التأديبية عما نسب إليه الأمر الذي يكشف اتجاه إرادة المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه على عدم أحقية الموظف الذي يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى في صرف نصف أجره المحروم منه.
ومما تقدم يتضح أنه طبقا لنص المادة ٦٤ من القانون ٨١ عدم أحقية الموظف المحبوس احتياطيا في ظل العمل بالقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ في صرف نصف الأجر المحروم منه.