مجازاة الرئيس القانوني بـ"المصرية لتجارة الجملة" (مستند)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم (241 لسنة 60 قضائية) بمجازاة رئيس القطاع القانوني، بالشركة المصرية لتجارة الجملة بالقاهرة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط به بدقة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد محمود نصر، رئيس القطاع القانوني، بالشركة المصرية لتجارة الجملة بالقاهرة خلال خلال الفترة من 17 مايو 2017 حتى 14 فبراير 2018 تراخى في إصدار القرار التنفيذي في القضية 1083 لسنة 2016 الأقصر ثان.
تأديب مدير القضايا بـ"الأوقاف" لارتكابه مخالفات مالية وإدارية
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على محاكمة المخالف بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 1613 المرفق به ملف الشكوى رقم 644 لسنة 2018 تفتيش فني ضد المخالف.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالف بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.