المالية تكلف ممثليها بالتأكد من التطبيق الصحيح لقانون الضريبة على الدخل
كلفت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، في ضوء الكتاب الدوري رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، الصادر عن مصلحة الضرائب؛ بما يضمن ضبط الآلية المتبعة لحساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وتوحيد معايير الخصم الضريبي وفقًا للشرائح المقررة مع مراعاة حد الإعفاء.
وأكدت وزارة المالية، في كتاب دوري جديد، أن جميع المستحقات أيًا كانت مسمياتها أو صورها أو أسباب استحقاقها بما فيها الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية، تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها، بحيث يتم تحديد صافي الدخل السنوي وفقًا للقواعد القانونية المطبقة، بعد الحصول على كل الإعفاءات المقررة، ويتم احتساب إجمالي الضريبة المستحقة على هذا الوعاء، وتُحدد الشريحة الضريبية الواقع فيها صافي إيراد الممول، ونسبة الخصم الضريبي المستحق وفقًا لهذه الشريحة على كامل صافي الإيراد الخاضع للضريبة، وتُحدد الضريبة واجبة السداد بالفرق بين إجمالي الضريبة المستحقة، مخصومًا منها قيمة الخصم الضريبي.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن أسعار الضريبة تكون وفقًا للمادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، التي أعفت الشريحة الأولى حتى ٨ آلاف جنيه سنويًا، وحددت في الشريحة الثانية لما يتجاوز ٨ آلاف حتى ٣٠ ألف جنيه ضريبة ١٠٪، والشريحة الثالثة لما يتجاوز ٣٠ حتى ٤٥ ألف جنيه ١٥٪، والشريحة الرابعة لما يتجاوز ٤٥ حتى ٢٠٠ ألف جنيه ٢٠٪، والشريحة الخامسة لما يتجاوز ٢٠٠ ألف جنيه ٢٢،٥ ٪، موضحًا أن حساب الشريحة المعفاة بالنسبة للوعاء الخاص بالفترة التي تبدأ أو تستمر في تاريخ العمل بالقانون ٩٧ لسنة ٢٠١٨، يكون دون تنسيب أو تخفيض، وتسري هذه الشرائح على الوعاء السنوي عن عام كامل.
وأشار البيان إلى أن جهة العمل تلتزم بإجراء تسوية ضريبية واحدة سنويًا في الموعد القانوني المقرر، بحيث تشمل كل المستحقات والإعفاءات المحددة قانونًا التي حصل عليها الممول خلال العام، لافتًا إلى أن الوزارة قد أرفقت بالكتاب الدوري الجديد بعض النماذج الاسترشادية التي تضمن التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.