رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في مشروع القانون الجديد

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة في مجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على المادتين 19 و20 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، في الباب الثالث الخاص بـ"تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".


ووردت المادتين 19 و20 في الفصل الأول "التمويل"، وتتعلق المادة 19، بتحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، للفئات الخاضعة للقانون

المالية: نستهدف تحقيق استثمار آمن لأموال التأمينات والمعاشات

وجاء نصها كالتالى:
مادة (19)

تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقًا لما يلى:
1- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولًا :
‌أ- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجورالمؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.
‌ب- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا.
2- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا :
‌أ. الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

وتزاد نسبة الإشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الإشتراكات 26%.

ووافقت اللجنة على المادة (20) كما جاءت بمشروع الحكومة، وتنص على:

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.

وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقًا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.

ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقًا لإحدى الطرق الآتية:
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- بالتقسيط وفقًا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا إلاإذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

ويجوز في الحالات المنصوص عليها في البندين رقمي (1)، و(5) من المادة (21) من هذا القانون طلب إبداء الرغبة في حساب مدد سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، في حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبمراعاة الشروط المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش اعتبارًامن أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

في جميع الأحوال لا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.

يرى حسن عمر، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى أن هذه المادة، تتضمن ميزة في القانون الحالي، موضحا انهم حافظوا عليها في القانون الجديد، مردفا: من تجاوز الستين سنة، ولديه عجز ومكملش المدة فله حق يشتري المدة المتبقية له".
الجريدة الرسمية