رئيس التحرير
عصام كامل

"اقتصادية النواب" توافق على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أكد أن الهيئة لا تحدد هامش الربح، موضحا أن هامش الربح تحكمه آليات السوق، بينما القانون يحفظ فقط حقوق المتعاملين.


وحول دور القانون في حماية الفقراء لمواجهة ظاهرة الغارمين والغرامات، أشار إلى أن آليات عمل الشركات تقلل من ظاهرة الغارمين.

وأوضح أن القانون يشمل المؤسسات مالية التي تبيع بالتقسيط والتي تصل حجم مبيعاتها بالتقسيط بمبلغ ٢٥ مليون جنيه تخضع.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن الدستور الزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي


واضافت: "ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر اليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على ٧٠ مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة".

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة واتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

وتضمن القانون ٦ مواد لقصر احكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا للضوابط التي حددها المشروع كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المرافق فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغت ثلاثين مادة وضم الباب الأول خمسة مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي.

ونص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها وألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.

وتضمن القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.

الجريدة الرسمية