رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الحق القانوني للمتهم حال صمته أثناء استجوابه في التحقيق أو المحاكمة


قال المستشار محمد عبد السلام قاض سابق بالجنايات إنه في حالة التزام المتهم للصمت أثناء استجوابه في التحقيق أو أثناء المحاكمة لا يدل على إدانته أو ثبوت التهمة ضده ذلك لأن سكوته يدل على احترامه لهيئة المحكمة، وذلك لأنه قام بتوكيل محام هو المسئول عن الرد على جميع الاستجوابات طالما أن المحكمة لم تقم بسؤال مباشر للمتهم


وأضاف أن الضمانات الأساسية للمتهم الحق في الصمت وأن لا يتكلم إن رأى ذلك أنفع له.

وأشار إلى أن حق المتهم في الصمت جاء واضحا في المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك". باعتبار أن هذا الحق وثيق الصلة بمبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة.

وأكد أنه جرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الحق في الصمت حقا أصيلا من حقوق الدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأكدت في أكثر من حكم أن للمتهم وحده تقدير موقفه في أن يظل صامتا أثناء التحقيق أو المحاكمة.

وأوضح أن في أحد أحكام محكمة النقض أن "الضمانات التي يتمتع بها المتهم في مرحلة المحاكمة، تفوق الضمانات التي يتمتع بها في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، ومن بين هذه الضمانات عدم إرغامه على الحديث على شيء لا يرغب في الحديث عنه، أو إجباره بالرد على أسئلة تؤدى إلى تجريم نفسه، ويجب ألا يتخذ ذلك دليلا على إدانته، أو على قيام المسئولية في حقه، أو تفسيره ضمنا على أنه اعتراف منه".
الجريدة الرسمية