هيئة الاستثمار تقر ضوابط عمل الشركات.. ومهلة 4 أشهر للتسجيل
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار المنظم لعمل وكلاء مؤسسي الشركات بالهيئة، وألزم القرار الوكلاء الذين يمثلون مؤسسي الشركات، بالتسجيل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن تنشر الهيئة قائمة "محدثة دوريا" بأسماء وكلاء المؤسسين المسجلين لدى الهيئة على الموقع الإلكتروني.
ويقوم الوكلاء بإنهاء إجراءات تقديم المستندات لكافة مراحل التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة سواء من خلال مقرات الهيئة أو عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، وهذا دون الإخلال بحق المستثمر في إنهاء إجراءات التأسيس بشخصه، أو من خلال أحد الأطراف المرتبطة به.
ويكون لوكيل المؤسسين حق التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار في كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة، وتقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات وغيرها التي تكون مطلوبة لتلقي الخدمة، وتقديم طلبات التأسيس إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، والتوقيع الإلكتروني على عقود تأسيس الشركات والمستندات الأخرى المتعلقة بها.
وأجاز القرار أن يكون وكيل مؤسسي الشركات من الأشخاص الطبيعية أو من الأشخاص الاعتبارية، على أن يكون الشخص الاعتباري مسئولا عن الأعضاء من ممثليه لدى الهيئة.
وتضمن القرار شروط التسجيل لدى الهيئة، وهي تقديم طلب على النموذج المعد، مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين، وصورة من شهادة المؤهل الدراسي، وأصل صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة أو إقرار بعدم صدور أحكام إشهار إفلاس.
كما اشترطت الهيئة على راغب التسجيل ألا يكون من العاملين بأى جهة حكومية أو هيئة عامة، وقت تقديم طلب التسجيل، وألا يكون قد سبق له العمل بالهيئة العامة للاستثمار ما لم ينقض ثلاثة أعوام على الأقل قبل تقديمه طلب التسجيل، هذا بالإضافة إلى اشتراط تقديم شهادة معتمدة بقيد مقدم الطلب من النقابة التابع لها طبقًا لمؤهله في جداولها وأنه لم يصدر ضده أية أحكام تأديبية من النقابة، وأن يكون له خبرة في مجال تأسيس الشركات أو حاصل على الدورات التي تنظمها الهيئة في هذا المجال.
وإذا كان المتقدم شخصا اعتباريًا فعليه أن يتم تقديم المستندات المطلوبة لكل ممثل من ممثليه لدى الهيئة بالإضافة إلى تقديم السجل التجاري وصحيفة الاستثمار وشهادة عدم إفلاس وبيان بأعضاء مجلس الإدارة للشخص الاعتباري وبيان بالمساهمين أو الشركاء وسابقة الخبرة، بالإضافة إلى بيان بأعضاء ممثليه لدى الهيئة وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم وصحف الحالة الجنائية لهم.
وتقدم طلبات التسجيل على النموذج المعد بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه كل ما يتعلق من مستندات وبيانات.
ونص القرار على تشكيل لجنة "متابعة وكلاء المؤسسين" بالهيئة، للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت في طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسي الشركات، ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
وتصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات، على أن تعتمد تلك التوصيات من الرئيس التنفيذي للهيئة ثم يصدر قرار بالموافقة على تسجيل مقدم الطلب بالسجل أو تجديد تسجيله أو وقفه أو شطبه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد توصيات اللجنة.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة رقم 83 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.
ويتم تسجيل مقدم الطلب لمدة سنتين بموجب قرار يصدر من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويكون التجديد لفترة أو فترات مماثلة شريطة مراعاة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التسجيل بشهر على الأقل، وتسري ذات شروط ومستندات ومتطلبات التسجيل لأول مرة عند تجديد التسجيل.
ويلتزم وكلاء المؤسسين بموافاة الهيئة بتقرير دوري نصف سنوي عن مباشرة النشاط، ويراعى في حالة وكلاء المؤسسين من الأشخاص الاعتباريين الالتزام بإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على أي ممثل من ممثليه لدى الهيئة.
وحظر القرار على وكيل المؤسسين وتابعيه بعض الأعمال (على سبيل المثال لا الحصر)، وهي تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بطلب التسجيل أو التجديد، أو القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إليه، أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية.
كما نص القرار على بطلان كل شرط أو اتفاق يعفي وكيل مؤسسي الشركات من المساءلة القانونية عن التصرفات أو الأفعال أو سلوك معين بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل الهيئة الواردة بهذا القرار.
كما سمح القرار للرئيس التنفيذي للهيئة أن يصدر، بناءً على توصية من لجنة "متابعة وكلاء المؤسسين" قرار بوقف تسجيل أحد وكلاء المؤسسين في عدد من الحالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ولحين انتهاء التحقيقات: ثبوت الأخطاء في أي بيانات أو مستندات في أي مرحلة من المراحل، أو مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وللرئيس التنفيذي للهيئة أن يصدر قرارات بشطب التسجيل بناءً على توصية من لجنة "متابعة وكلاء المؤسسين" في بعض الحالات، ومنها (على سبيل المثال لا الحصر): عدم استكمال إجراءات تجديد التسجيل لمدة عام ميلادي، أو فقد شرطًا من شروط التسجيل، ولم يقم وكيل مؤسسي الشركة باستكماله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك من الهيئة، أو صدور حكم قضائى في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية.
ويجوز ايقاف أو شطب أي ممثل من ممثلي الشخص الاعتباري لدى الهيئة أو الشخص الاعتباري ككل – حسب الأحوال - في الأحوال السابق الإشارة إليها.
وألزم القرار وكلاء مؤسسي الشركات التقدم للهيئة لاتخاذ إجراءات التسجيل خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.