دار الإفتاء توضح مقدار وشروط زكاة مال المحجور عليها
ورد سؤال إلى دار الإفتاء مفاداه "هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية"؟
وجاء الجواب كالتالي: للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ، والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار 21.