رئيس التحرير
عصام كامل

الأمراض المهنية وشروط إثباتها وحق العامل في صرف تعويض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرف حامد العفري استشاري السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، المرض المهني بأنه يصيب العامل نتيجةً لطبيعة عمله أو نشاطه المهني، حيث يتم تعريفه عند انتشاره في بيئة عمل محددة مُقارنة بالمحيط السكاني العام أو ببيئة عمل أخرى.


وقال إن الإصابة يمكن أن تكون ناتجة عن التعرض لعوامل ضارة مختلفة، كيميائية، فيزيائية، بيولوجية، مسرطنة أو مشع (المرض المهني علاقة سببية وتراكمية).

وأكد «العفري» في تصريح لـ"فيتو"، هناك 4 أربعة شروط لتحديد وتشخيص المرض المهني لأي شخص، منها الكشف الطبي الابتدائي والدوري للتأكد من سلامة العامل، مشيرا إلى أن المرض المهني يتم تحديده بمعرفة اللجنة الطبية المهنية المتخصصة والتابعة للتأمين الصحى.

وأضاف «نصت العديد من الاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية على تلك الحماية منها اتفاقية ((رقم 18 لسنة 1927)) وهي اتفاقية في تعويض العمال عن الأمراض المهنية، وبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية في أول نيسان (أبريل) عام 1927، (وتلت هذه الاتفاقية اتفاقيات أخرى وذلك لاتساع دائرة الأمراض المهنية مثل اتفاقية 42 لسنة 1934 حيث يتم بموجب هذا النظام إرفاق جدول بالأعمال المختلفة والأمراض المهنية التي يسببها كل نوع من أنواع الأعمال واتفاقية 121).

وأفاد أنه يتم تحديد الأمراض المهنية بالدول بثلاث طرق وأولها الطريقة المرنة، والطريقة الجامدة (جدول تلتزم به الدولة ومنشآتها)، والطريقة المزدوجة وهي تجمع بين النظامين المرن والجامد وتأخذ به معظم الدول المتقدمة.
الجريدة الرسمية