رئيس التحرير
عصام كامل

فايق: قانونا الإجراءات الجنائية والطوارئ انتقصا من ضمانات المحاكمة العادلة

فيتو

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانوني الإجراءات الجنائية والطوارئ انتقصا من ضمانات المحاكمة العادلة.


وأضاف أن مجلس الوزراء في مايو 2017، أقر مشروع تعديلات‎ قانون الإجراءات الجنائية ليشمل 54 مادة من القانون، واستحدث 20 مادة جديدة.

وأشار إلى أن هذه التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية في مجال توفير الضمانات لحقوق المتهمين، وتدابير المحاكمة العادلة، بالرغم من أن المشروع لم يتبنٍ كافة مخرجات المؤتمر العام الذي نظمته الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، إن كان لا يزال قيد الإعداد.

وأوضح «‎فايق» خلال كلمته في المؤتمر الوطني بتحديث التشريعات العقابية في مصر، الذي يعقده قومي حقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية "قانون 11 لسنة 2017" انتقصت من ضمانات المحاكمة العادلة إذ جعلت حق المتهمين، في طلب وسماع شهود النفي ليس وجوبيا على المحكمة.

وأشار إلى أن المحكمة منحت الحق في رفض سماع الشهود بالنسبة للمتهم، الأمر الذي يحرم المتهمين من إجراء محاكمة عادلة، حيث تكون أدلة براءة التهم في الكثير من القضايا استنادًا لشهود النفي في مواجهة شهود الإثبات المثبتة بقائمة أدلة الثبوت المقدم من قبل الادعاء، كما يمثل التعديل إهدارا لحق أصيل من حقوق الدفاع.

ولفت إلى أن تعديل قانون الطوارئ بالقانون رقم 12 لسنة 2017، انتقص أيضًا من الحق في الحرية والأمان الشخصي، حيث أضاف التعديل الأخير نصًا حديثًا يعطي مزيد من السلطات لمأموري الضبط القضائي، ويتجاوز القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدم جواز احتجاز الأشخاص لأكثر من 24 ساعة قبل عرضهم على النيابة العامة إذ سمح بأن تكون هذه المدة سبعة أيام.

‎كما نص على إضافة مادتين رقمي (3 مكرر، و4 مكرر) منحت الأولى مأموري الضبط القضائي "متي أُعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو ذخائر أو أية أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.
الجريدة الرسمية