لو مسافر للعمل بالسعودية.. 14 مهنة يحظر استخراج تأشيرة عمل للأجانب عليها
أكد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة تنشر اليوم الحلقة السادسة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.
وحول التزامات صاحب العمل تجاه العامل أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان أنها تتمثل في مايلي:
· أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
· أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
· أن يسهل لموظفي الجهات الرسمية المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
وإذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
وعلى صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية.
وألزم قانون العمل السعودي صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطي العامل بناءً على طلبه شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه، كما يلتزم صاحب العمل بإعادة جميع ما أودعه العامل لديه من شهادات ووثائق.
وفيما يتعلق بالتزامات صاحب العمل حول الوقاية من مخاطر العمل، فيجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
كما يجب على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.
ويلتزم صاحب العمل في حالة أصابه العامل أو مرضه بمرض مهني، بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
وحول المهن التي تم سعودتها ويحظر استخراج تأشيرة عمل للأجانب عليها، أوضح المستشار العمالي عثمان رمضان، أن وزارة العمل السعودية أصدرت وفقًا لرؤية 2030 التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين والمتضمنة العمل على خفض نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين من 12.6 % إلى 7.5 % لتتناسب مع المعدلات العالمية، عدة قرارات خاصة بتوطين المهن التالية :ـ
· محال بيع المجوهرات، وتجارة التجزئة، ومحال بيع السيارات والدراجات النارية، ومحال بيع الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية والأطفال، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي ـ ومحال الأواني المنزلية، ومحال الساعات، ومحال النظارات، والأجهزة الكهربائية والإليكترونيات، ومحال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، ومحال السجاد بكافة أنواعه، ومحال الحلويات.
وحول عدد سنوات الخبرة اللازمة لممارسة المهن الهندسية المختلفة أشار إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية أصدرت قرار يشترط خمس سنوات خبرة لأي تخصص بالهندسة، علاوة على اجتياز الاختبارات الخاصة للممارسة بالهيئة السعودية.
وعن الإجراءات الحديثة المنظمة للتقاضي في تسوية الخلافات العمالية، وذلك بعد انتقال الهيئات العمالية لوزارة العدل، أوضح المستشار العمالي أنه صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن تنظيم التقاضي في قضايا العمل والمتضمن، التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه لتسوية النزاع وديًا خلال 21 يومًا.
وفي حالة عدم نجاح التسوية الودية يتم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة العمالية التابعة حاليًا لوزارة العدل، وتكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو شروطه، ولا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.