رئيس التحرير
عصام كامل

حجز الحكم في دعوى تعديل مدة رئاسة الجمهورية لـ 27 أبريل

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصري بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، والتي تنص على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، للحكم بجلسة 27 أبريل المقبل.


وحملت الدعوى رقم 14775، لسنة 73 قضائية، وطالبت بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتي تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخريين، بعد موافقة ثلثي أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض.

وقال مقيم الدعوى: "يعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي إذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتين له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأي حال من الأحوال".

واستند مقيم الدعوى في دعواه إلى أن الشعب المصري هو مصدر السلطات وأن المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت في ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التي تواجهها والمؤامرات التي تسعى لهدم الاستقرار للمصريين.

وأكد أن الشعب المصري حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التي بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومي المصري.

وأضاف مقيم الدعوى في دعواه أن المرحلة الحالية تستدعي إجراء تعديل دستوري يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة في البلاد.

وأكد محمود في دعواه أن ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن في البلاد.
الجريدة الرسمية