مقلب الوظيفة «الميري».. مخالفة قانونية تهدد استمرار متعاقدي «التربية والتعليم» في وظائفهم.. «التخطيط» تسقط في فخ مخالفة «الخدمة المدنية» بقرار التعاقد الوظيفي
>> مصادر: المتعاقدون في الجهات الإدارية رواتبهم تتخطى الحد الأدنى للأجور
بعد أن أصدرت وزيرة التخطيط القرار رقم 185 لعام 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي المؤقت مع عمالة وموظفين جدد، لسد العجز في الجهاز الإداري في الدولة، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، سادت حالة من القلق بين صفوف العمالة المؤقتة، لتخوفهم من تراجع الحكومة عن اتخاذ قرار «تثبيتهم»، باعتبار أن هناك عمالة مؤقتة لم يتم تعيينها، لا سيما وأن القرار أعطى أحقية للجهة المختصة في الاستعانة بالعمالة من خلال ذلك القرار.
لكن يرى البعض أن ذلك القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يؤكد أن يكون نظام التعيين في الحكومة عن طريق مسابقة مركزية، يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبالتالي هذا القرار سيعطي أحقية لجهات كثيرة في التعاقد مع موظفين، مما يدفع البعض للمطالبة بالتعيين.
في هذا السياق قال مصدر مسئول بلجنة الإصلاح الإداري سابقا: ذلك القرار متعارض مع قانون الخدمة المدنية ولم يتم تنفيذه في أي جهة سواء وزارة التربية والتعليم، التي أعلنت عن مسابقة عن طريق التعاقد لمدة 3 أشهر فقط، هذا إلى جانب أن تنفيذ القرار سيخلق مشكلات عدة أبرزها مطالبة العمالة المؤقتة بالتعيين، وأضاف: «القرار أيضا لا يعطى المتعاقدين الأحقية في المطالبة بالتعيين الدائم، بمعني أن من سيتم تعيينهم في مسابقة التربية والتعليم ليس له الأحق في أن يطالب بالتعيين الدائم بمجرد انتهاء فترة التعاقد.
كما أن معظم المتعاقدين المؤقتين في أي مؤسسة تتعدي رواتبهم الحد الأدنى للأجور، وبالتالي من سيتم تعيينهم لن يتقاضوا تلك الرواتب مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من تثبيت أغلب العمالة بالجهات الإدارية، ولم يتبق سوى العاملين بالصناديق الخاصة، والذين تم التعاقد معهم بعد قرار المجلس العسكري بوقف التعاقد مع أي موظف في أي جهة، وهؤلاء لديهم إشكالية في عملية تثبيتهم، تتمثل في أنهم ليس لهم مسار وظيفي، بمعني أنه في حالة ترقية أي موظف منهم لن يكون له أي ترقية أو مسمى وظيفي حيث يعين على درجة مستقلة».
في حين أشار مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت تتبع نظام التعاقد الوظيفي لاستيفاء احتياجاتها من العمالة أثناء الفصل الدراسي، سواء مدرسين بحصة أو عمالة منذ فترة ماضية، موضحًا أنه «كان يصدر قرار خاص بالتعاقدات أثناء تطبيق قانون 47 لعام 78 للتعاقد مع العمالة مؤقتة، ولا يجوز أثناء التعاقد مع شخص حرمانه من التعيين، حيث كان يحق له التعيين بعد التعاقد معه، لأنه صدر قرار رقم 5 لعام 2002، والذي ينص أن التعاقد يكون بشروط محددة، أهمها الإعلان ويجوز تثبيته بعد 3 سنوات، فأصبح ذلك القرار الصادر من التخطيط مخالفا للنظم التي كان معمولا بها.
وتابع: قرار وزيرة التخطيط لم يتبع ما ورد في قانون الخدمة المدنية حول أن التعاقد يكون في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات للتخصصات النادرة، وأنه لا يحق لهم التعيين، لأن التعيين يكون طبقا لقانون الخدمة المدنية بإعلان عام خلال مرتين في السنة ومركزي، بمعني أن يتم الإعلان من خلال الجهاز، وأوضح أن «هناك جهات بدأت تستعين بهذا النظام من خلال شركات يتم التعاقد معها للقيام بأعمال الأمن والنظافة والأعمال الحرفية الأخرى، وحتى يتم تطبيق القرار يتم توفير بند مالي عن طريق وزارة المالية للصرف منه وهذا غير مناخ لكثير من الجهات».
"نقلا عن العدد الورقي..."