الفتوى والتشريع يقضى بعدم أحقية «المحاسبات» في الحصول على مقابل نظير عمله بالمرافق
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات في الحصول على مقابل نظير قيامه بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.
جاء ذلك تأسيسًا على ما استظهرته الجمعية العمومية - بعد استعراض نصي المادتين (1)، و(3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 المستبدلة بموجب القانون رقم (157) لسنة 1998، ونصي المادتين (15)، و(55) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، ونص المادة (90) من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999- من أن الجهاز المركزى للمحاسبات نشأ كجهاز فني متخصص في مراجعة الميزانيات والحسابات لتحقيق رقابة الدولة على أموالها وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي قدر المشرع بسط رقابة الجهاز عليها لتعلق أغراضها بتحقيق منفعة عامة.
وأضافت الفتوى أن الأصل في الجهاز ألا يتقاضى مقابلًا عن هذه المراجعات المالية من الجهات الخاضعة لرقابته، إذ إن الغرض مما خصه به المشرع من أعمال لا ينصرف إلى تحقيق خدمة خاصة لهذه الجهات، وإنما القصد هو حماية الأموال المملوكة للدولة والجهات ذات المنفعة العامة وغيرها من الجهات التي تخضع لرقابته وفقًا لقانونها الخاص، وضمان التصرف في هذه الأموال، واستثمارها فيما خصصت من أجله، وهى غايات ومقاصد لا يؤدى عنها مقابل، بل قد يعيق تحققها تطلب مثل هذا المقابل،.
وتابعت إذا كان المشرع قد ردد هذا الأصل في قوانين بعض الجهات التي أخضعها لرقابة الجهاز، فإن سكوته عن ترديده في قانون شركات قطاع الأعمال العام – حيث لم ينص صراحة على حرمان الجهاز من مقابل الرقابة.