رئيس التحرير
عصام كامل

«التموين»: لا يجوز للمرخص توكيل غيره في تشغيل المخبز

فيتو

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 28، الصادر في 4 فبراير 2019، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 238 لسنة 2018.

وقالت في القرار: "لا يجوز للمرخص له توكيل غيره في تشغيل أو إدارة مخبز أو التنازل عن ملكية المخبز، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل مديرًا لمخبز أو مشرفًا على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائبًا أو وكيلًا في إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، بذات الشروط والأوضاع المشار إليها بالمادة 80 من القرار الوزاري 712 لسنة 1987، بشأن القمح ومنتجاته، وفقًا لعقد مصدق على لتوقيعات فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة وبعد تسوية حسابات المخبز المالية، طرف الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو طرف المخبز لصالح الهيئة قبل بداية إجراءات التنازل أو تعيين مدير مسئول لإدارة المخبز.

الجريدة الرسمية