رئيس التحرير
عصام كامل

«العدل» تتخذ آليات جديدة لتحصيل الرسوم القضائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اتخذت وزارة العدل، آليات جديدة لتنمية مواردها خلال العام الجديد وأبرزها طرق تحصيل الرسوم القضائية.

وتتمثل الآليات الجديدة التي اتخذتها وزارة العدل تحصيل المطالبات القضائية عن طريق تنظيم دورات تدريبية متخصصة لموظفي إدارات المطالبات عن الحجز الإدارى وكيفية تحصيل المطالبات، وتوجيه رؤساء المحاكم والنيابات بالعمل على الاستعلام عن أية مطالبات قضائية مستحقة على أصحاب الكفالات والودائع، إضافة إلى توسيع قواعد التحصيل لتشمل تسويات ودائع وتسويات حسابية وتحصيل عن طريق المقاصة، وتحصيل عن طريق المحضرين وتحصيل بالتقسيط أو تحصيل بالتصالح.


وقامت الوزارة بتشكيل لجان من مفتشي الإدارة العامة للتفتيش على إدارات المطالبات القضائية، للوقوف على المستحقات المتأخرة والمتعثر تحصيلها، وتعمل الوزارة حاليا على ربط إدارات المطالبات القضائية بوزارة الاتصالات ومصلحة الأحوال المدنية للاستعلام بالرقم القومى عن المدينين والوصول إلى محل إقامتهم لتحصيل ما عليهم من مطالبات قضائية المستحقة عليهم سواء فيما يخص الرسوم القضائية أو الكفالات والغرامات المحكوم بها.

وكانت وزارة العدل، أعلنت أن قطاع المطالبات القضائية تمكن خلال عام 2018، من تحصيل ما يقرب من مليار و400 مليون جنيه قيمة رسوم قضائية وأتعاب المحاكم وكفالات.

يذكر أن هناك أنواعا متعددة من الرسوم القضائية، وهي الرسوم النسبى، ويمثل نسبة معينة تؤخذ على الدعاوى معلومة القيمة حددتها المادة الأولى من قانون الرسوم على هيئة شرائح.

والرسم الثابت هو مبلغ معين يفرض على الدعاوى مجهولة القيمة حيث لا يمكن تقدير قيمتها والرسم الثابت يؤخذ حسب درجة المحكمة فقد حددته المادة الأولى من قانون الرسوم أمام محاكم الدرجة الأولى 5 جنيهات في الدعاوى الجزئية، و10 جنيه أمام القضاء المستعجل، و15 جنيها أمام المحاكم الابتدائية، أما المادة 3 من قانون الرسوم فقد حددت الرسم الثابت أمام محاكم الدرجة الثانية ( الاستئنافية ) 10 جنيهات استئناف الدعاوى الجزئية، و15 جنيها استئناف القضاء المستعجل، و30 جنيه استئناف أحكام المحاكم الابتدائية ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية المستعجل، و30 جنيها استئناف أحكام المحاكم الابتدائية ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادرًا في مسألة فرعية، ودعاوى شهر الإفلاس أو الصلح الواقى منها 50 جنيها المنظورة إما محاكم الدرجة الأولى مادة 1 استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس أو الصلح الواقى منها رسمها 30 جنيها مادة 3 في طعون النقض يفرض رسم ثابت قدره 75 جنيها.

أما الرسم المقرر فهو رسم محدد يفرض على طلب الأوراق والشهادات والإعلانات والإنذارات يتعدد بتعددها ويختلف باختلاف درجات المحكمة.

وتفرض الدولة رسومًا قضائية على تلك الدعاوى يتم اقتضاؤها على ثلاث مراحل، عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعي بسداد رسوم حددتها المادتان الأولى والتاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009، وأثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة أو الشهود وأتعاب الخبراء ويلتزم بها المدعي أو من تلزمه المحكمة بأدائها، وأخيرا الرسوم التي يلتزم بها خاسر الدعوى والذي يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم، ويتم تحصيل الرسوم القضائية في كافة أنواع الدعاوى "مدنية، جنائية، أحوال شخصية".
الجريدة الرسمية