رئيس التحرير
عصام كامل

10 حالات بناء على الأرض الزراعية لا تصالح فيها بالقانون الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، بعدما وافقت لجنة الإسكان عليه، حالات البناء المخالف التي من المقرر التصالح فيها بموجب القانون، وكذلك الحالات التي لن يتم فيها التصالح.


ونصت المادة الأولى بمشروع القانون، على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها، قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا الحالات التالية:

الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية فيما عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقًا للتصوير الجوى الأخير في 22 يوليو 2017.

متاخمة

ووفقا لمشروع القانون، يسمح بالتصالح في حالات البناء على الأرض الزراعية، بشرط أن تكون تلك المباني متاخمة أو مجاورة للكتل السكنية في القرى، وليست تلك المباني البعيدة عن الكتل السكنية وفى منتصف الرقعة الزراعية مثلما قام البعض ببناء أسوار على بعض الأراضي بعد تبويرها للتحايل على القانون.

بعد يوليو ٢٠١٧
وشدد مشروع القانون، على أن المباني التي تم إنشاؤها بعد يوليو عام ٢٠١٧ على الأرض الزراعية، لن يتم التصالح فيها، حتى وإن كانت متاخمة للكتل السكنية.

تحديد قيمة المخالفة
وأوضح مشروع القانون آلية تحديد قيمة المخالفة، من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وتحدد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.
الجريدة الرسمية