حيثيات الحكم على قاتل والدته بالسجن المشدد 3 سنوات في الخانكة
أودعت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، حيثيات حكمها في القضية رقم 5781 لسنة 2017 الخانكة والمقيدة برقم 692 لسنة 2017 كلى شمال بنها، والتي عاقبت فيها المحكمة "عادل.ع.م"، بالسجن المُشدد 3 سنوات لقتله "أمه" بدائرة مركز الخانكة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الوقائع قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه حدثت مشادة بين المتهـم "عادل.ع"، ووالدته المجنى عليها "صفية.ح.أ"، على آثر قيامها بترك المنزل والتوجه للإقامة مع شقيقاته الإناث بالإسكندرية وذلك رغبة منه لمنعها من الخروج وبقائها للإقامة معه للإنفاق عليه وأسرته ولكنها رفضت البقاء وأثناء ذلك قام بالتعدى عليها بالضرب مستخدمًا سلاح أبيض(سكين) وطعنها طعنة واحدة أستقرت بالساق اليمنى فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك إزهاق روحها إلا أن الطعنة أودت بحياتها.
واشارت الحيثيات إلى أن التهمة قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك من خلال أقوال الشهود فقد شهد "محمد.ع.م"، شقيق المتهم، أنه نما إلى علمه من الشاهدتين الثانية والثالثة بقيام المتهم شقيقه بالتعدى على والدته المجنى عليها باستخدام سكين محدثًا إصابتها والتي أودت بحياتها، كما شهدت "رضا.ع.م"، شقيقة المتهم، أنها حال تواجدها رفقة والدتها المجنى عليها حضر إليهم شقيقها المتهم وقام بطردها والشاهدة الثالثة من المسكن وأحكم غلق باب المسكن وتناهى إلى سمعهما صراخ والدتهما المجنى عليها وتمكنت بالاستعانة بالأهالي من فتح باب الشقة وأبصروا والدتها المجنى عليها ملقاة أرضًا غارقة في دمائها وبجوارها شقيقها المتهم ممسكًا بسلاح أبيض (سكين)، وشهدت "هدية.ع.م"، بمضمون ما شهدت به سابقتها.
وشهد "جمال.ف.ح"، أنه حال تواجده بمسكنه تناهى إلى سمعه صوت صراخ فأسرع لإستبيان الأمر وأبصر المجنى عليها غارقة في دمائها والمتهم ممسكًا بسلاح أبيض(سكين) وأثناء نقل المجنى عليها للمستشفى قررت له أن المتهم على آثر مشادة بينهما قام بطعنها بسكين فحدثت إصابتها والتي أودت بحياتها.
وشهد حازم الخيال معاون مباحث مركز شرطة الخانكة أن تحرياته دلته إلى وجود خلافات مالية بين المتهم ووالدته المجنى عليها على أثرها توجه إلى مسكنها وحدثت مشادة بينهما على أثرها قام المتهم بطعن والدته المجنى عليها مستخدمًا سكين إحرازه أستقرت بالساق اليمنى فحدثت إصابتها ولم يقصد من ذلك إزهاق روحها إلا أن الضربة أودت بحياتها.
و اوضحت الحيثيات أنه ثبت من خلال تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نتيجة الإصابات بالكاحل والساق اليمنى إذ هي إصابات طعنية غائرة وأن السلاح الأبيض محل الفحص هو السلاح المستخدم في إحداث إصابة المجنى عليها المتوفاة وأن الوفاة حدثت نتيجة تداعيات الواقعة لما صاحبها منذ بدايتها من إنفعال نفسى شديد وجهد عضلى ثم الألم المصاحب للإصابات مما أضاف عبء على القلب المعتل جزئيًا وزاد إحتياجه وأضيف على ذلك الصدمة النزيفية الناشئة عن خروج الدماء من الجروح رغم عدم إشتمالها على أوعية دموية كبيرة إلا أنها إصابات متعددة كان ذلك مشتركًا تسبب في فشل محاولة إنقاذها بالمستشفى أودى إلى توقف عضلة القلب فأنتهى الأمر بوفاتها.
وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر أنه حال منع والدته المجنى عليها من السفر إلى الإسكندرية ومعها شقيقاته الإناث لعدم وجود رجل رفقتهن فوجئ بتعدى زوج إحدى شقيقاته عليه بسكين كانت حوزته وحال سقوطها منه أمسك بها إلا أن توازنه أختل فأصاب والدته المجنى عليها في ساقها وحدثت إصابتها فأسرعت شقيقاته بنقلها إلى المستشفي وعلم بعد ذلك بوفاتها، وحضر المتهم بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار وحضر وكيل ورثة المجنى عليها وادعى مدنيًا قبل المتهم بمبلغ 100000جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، كما أن الدفاع الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءته مما اسند إليه ودفع بإنتفاء علاقة السببية وبين الركن المادى والنتيجة وعدم جدية التحريات وعدم وجود ثمة شهود إثبات وتناقض تقرير الطب الشرعي، وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الركن المادى والنتيجة فمردود عليه أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا ما اتاه عمدًا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها.
وأكدت الحيثيات، أن الثابت للمحكمة أن المتهم احدث بالمجني عليها عمدًا إصابة بالساق اليمنى بأن طعنها بسكين ودلل على توافر رابطة السببية بية هذه الإصابة والوفاة بما استخلصته من أقوال شهود الإثبات وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعى بما صاحب إصابة المجنى عليها منذ بدايتها من انفعال نفسي شديد وجهد عضلى ثم الألم المصاحب للإصابات مما أضاف عبء على القلب المعتل جزئيًا وزاد احتياجه وأضيف على ذلك الصدمة النزيفية الناشئة عن خروج الدماء من الجروح رغم عدم اشتمالها على اوعية دموية كبيرة إلا انها إصابات متعددة كان ذلك مشتركًا تسبب في فشل محاولة انقاذها بالمستشفي اودى إلى توقف عضلة القلب فأنتهى الأمر بوفاتها بما يؤكد أن المتهم مسئولًا في صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طرق غير مباشر ومن ثم يكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.
وتبين من حيثيات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت إلى ادلة الثبوت في الدعوي على النحو المار بيانه، وقد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهم ضرب عمدًا المجنى عليها بأن قام بطعنها طعنة واحدة باستخدام "سكين" استقرت بالساق اليمني فأحدث بها الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه افضى إلى موت، كما أنه متهم بإحراز سلاح أبيض "سكين"، لذلك كانت حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم "عادل.ع.م"، بالسجن المُشدد 3 سنوات عن تهمتى الضربة افضى إلى الموت وإحراز سلاح أبيض، وبرائته من تهمة السرقة بالإكراه.