غرامة 5 أضعاف مرتب مسئول بالمركزي للمحاسبات لاتهامه بتقاضي رشوة
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه، وذلك لاتهامه بطلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من "ال. ال"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، مقابل استغلال نفوذه لإرساء قطع أرض خدمية بمزاد علنى لصالح الراشي وأعوانه، وتم القبض عليهم وباشرت النيابة التحقيق.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام، من خلال طلبه رشوة تمثلت في مبالغ مالية من الراشي، مقابل استغلال نفوذه حال كونه مديرًا للجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، لإرساء قطعة أرض خدمية على المدعو "س. س" بالمزاد العلني، والذي تم القبض عليه متلبس بقطعة الأرض.
واستندت المحكمة على ما شهد به عضو للرقابة الإدارية، الوارد إليه معلومات سرية تفيد بطلب المحال والذي يشغل وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير الجمعية التعاونية بطلب رشوة مالية، وتم تسجيل المكالمات التليفونية بين المحال والمتهمين، والتي أثبتت وقوع عملية الرشوة بين الطرفين، وضبط الوسيط حال خروجه من الجمعية التعاونية بعد إعطاء المرتشي مبلغ مالى، ثم ضبط المتهم المحال ولديه مبلغ مالى ١٠ آلاف جنيه كدفعة أولى من الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترسية قطعة الأرض على الراشي، وإقناع أعضاء لجنة المزاد بعدم قبول الشكوى المقدمة من أحد المتقدمين للمزاد واعتبارها على غير سند قانونى بخلاف الحقيقة، بهدف تمرير أمر إرساء المزاد على الراشي بدون قلق.
وثبت أيضا للمحكمة ما جاء بالتحقيقات أن هذا المبلغ ليس نهائي، بل هناك اتفاق بين الراشي والمرتشي على مبلغ ٥٠ أو ١٠٠ ألف للمحال "المرتشي"، كما أكدت التحريات من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة، قيام المرتشي بصفته الوظيفية ونفوذه، بتسريب أسرار المتقدمين للمزاد للمندوه الحسينى الراشي وأعوانه، وإخفاء بعض الشكاوى عن إرساء المزاد، وإقناع أعضاء اللجنة بقبول العطاء على الراشي برغم عدم اكتمال المبلغ المالى "ثمن المزاد"، وتأجيل سداد نسبة ١٠٪ من قيمة قطعة الأرض في اليوم التالي للمزاد بالمخالفة للقانون واللوائح.
لذا رأت المحكمة بأن جريمة الرشوة ثابتة ثبوت يقينى ضد المحال، وباتت عقيدة المحكمة مطمئنة بخطورة ما اقترفه المحال من ذنب ومحاولة المتاجرة بالمال العام والتربح الرخيص المحرم شرعًا، لذا تأخذه المحكمة بالشدة والردع جزاءً وفاقًا لما اقترفت يداه من إثم عظيم واستهتار واستهانة بالمال العام.