رئيس التحرير
عصام كامل

8 اعتراضات من أطباء القاهرة على لائحة قانون المستشفيات الجامعية

فيتو

رفضت نقابة أطباء القاهرة خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدتها اليوم، لائحة قانون المستشفيات الجامعية، نظرا لوجود عدة اعتراضات على مواد اللائحة التنفيذية منها:


1-المادة 8: لا يجوز إنشاء مستشفى جامعي في حال عدم وجود كلية طب تتولى المهام المنصوص عليها في المادة رقم (1)، والتي تنص على أن المستشفيات الجامعية تعتبر جزءا من كلية الطب، فهذه المادة مخالفة لنص القانون.

2-المادة رقم (9): والتي تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهي اختصاصات تشمل جميع النواحي الإدارية والفنية والتدريبية وتعليمية لجميع الفئات الطبية.

وقالت نقابة الأطباء: "هذه المادة تعطي صلاحيات مطلقة لهذا المجلس، وإدارة مركزية لا يشارك فيها ممثلون عن المعنيين بالأمر من مجالس الأقسام، خاصة ما يتعلق بالتدريب والتعليم والبحث العلمي، وهذه المركزية لم يعد معمول بها في العالم كله في نظم الإدارة، لإعاقتها للعمل وتسببها أحيانا في خسائر بسبب إصدار قرارات فوقية بعيدة عن أصحاب الشأن".

3- المادة رقم 16 والخاصة بتشكيل مجلس إدارة المستشفيات: اعترضت النقابة على اقتصار تشكيل المجلس على أربعة فقط من ممثلي الأقسام الإكلينيكية، وأكدت أنه سيؤدي إلى خلل كبير في التنسيق بين الأقسام الإكلينيكية في رعاية المرضى، كذلك ضعف التنسيق بين الإدارة وهذه الأقسام واحتمال اتخاذ قرارات، خاصة لهذه الأقسام في غيابها مما قد يعود بالسلب على الأداء فيها.

وقالت النقابة: إن الأخطر هو قيام المجالس المصغرة باتخاذ قرارات مستقبلية متوقعة بتغيير الوضع القانوني للمستشفيات الجامعية، لتصبح قطاع أعمال أو خصخصتها كما كان مخططا لها.

4- وفقا للمادة 21 من اللائحة، قالت نقابة الأطباء: إن مجالس الأقسام هي المنوطة بمحاسبة أعضاء هيئة التدريس، برفع التقارير لمجلس الكلية ومجلس الجامعة، والذي يختص وحده بالرقابة والتحقيق، وفرض العقوبة على أعضاء هيئة التدريس المقصرين، بدون ازدواجية في هذا الشأن من مدير المستشفيات.

5-وفقا للمادة رقم 21 والتي تنص على تعيين مديري الوحدات العلاجية بعد استطلاع رأي القسم الأكاديمي المختص.

وقالت نقابة الأطباء: إنه كان يجب أن تنص بشكل واضح على أن يقوم مدير المستشفى باعتماد تعيين رؤساء الوحدات العلاجية، والذين يتم اختيارهم في مجالس الأقسام المعنية، حسب ضوابط الأقدمية ومعايير الأداء المعتمدة في اللوائح الداخلية بالأقسام المعنية، وعلى أن يكونوا من بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم ذاته.

6- وفقا للمادة 22: يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة، بالعمل في المستشفيات الجامعية، لتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية والتدريبية والعلاجية بتلك المستشفيات، مقابل أجر للمخاطبين بنظامي التفرغ الكلي والجزئي وفقا لاحتياجات المستشفيات الجامعية.

وردت نقابة الأطباء بأن القانون يفتح الباب لغير أعضاء هيئة التدريس للعمل بمستشفيات الجامعة، والذي كان يجب أن يكون مقتصرا على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من نفس ذات الكلية لنفس الجامعة، ولم تبين هذه المادة الوضع المادي والأكاديمي لغير المتعاقدين، ولم يتبين وضع الأساتذة المتفرغين، وما إذا كان سيتم التعاقد معهم أم لا.

7- نصت الماده 30 على نظام تفرغ كامل ويكون لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، ويلتزم الخاضعون لأحكامه بالعمل خمسة أيام أسبوعيا على الأقل يمتنع عليهم العمل خلالها بأجر لدى أي جهة أخرى، بخلاف عملهم الأساسي كأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة بالكلية أو المعهد.

8- لم ينص القانون صراحة على مجانية العلاج في المادة، وأكد أن المستشفيات الجامعية تعتبر جزءا من كلية الطب، وهذا يلزم لجنة صياغة اللائحة التنفيذية مراعاة أحكام قانون تنظيم العمل بالجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمنصوص عليه بنفس المادة في قواعد التعامل مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون.

يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية انعقدت اليوم، لمناقشة أسباب رفض لائحة قانون المستشفيات الجامعة.

وجاءت دعوة نقابة القاهرة للجمعية؛ نظرًا لأنها تحتوي على أكبر عدد من هيئات التدريس بكليات الطب، وبها أكبر المستشفيات بالجمهورية، كما ترى أنه من ضمن واجباتها الوقوف بجانب أعضائها المتضررين من هذه اللائحة، وكذلك الأطباء المتدربين بهذه المستشفيات والمرضى المستفيدين بخدماتها.
الجريدة الرسمية