تعرف على ضوابط التأمين لمواجهة حالات العجز
ملحق التأمين الإضافي لحالات العجز مقصود به عدم المقدرة التامة والمستديمة التي تعوق صاحبها عن كل عمل أو كسبK والتي تكون ناتجة عن عاهات جسمانية أو أمراض يمكن إثباتها بأعراض ظاهرة.
ويشترط لانطباق ذلك النوع من التأمين في المؤمن عليه ما يلي:
(أ) أن يكون المؤمن عليه هو نفسه المتعاقد الذي يسدد أقساط التأمين.
(ب) أن يكون التأمين ساريا بمبلغ التأمين كاملا.
(جـ) أن يحدث العجز وتبلغ عنه الشركة من المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين.
(د) ألا يكون العجز ناتجا عن أمراض أو جروح حدثت أثناء الخدمة العسكرية في وقت الحرب.
(هـ) ألا يكون العجز نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتنقلات والأسفار الجوية التي لا تغطيها نصوص الشروط العامة لوثيقة التأمين.
فإذا ثبت العجز، فإن الشركة تلتزم بأن تدفع إلى المؤمن عليه مبلغ التأمين المؤمن لحال الوفاة، مقسطا على أربعة أقساط نصف سنوية لمدة سنتين من تاريخ إقرار العجز.
ويسري هذا التأمين فقط حتى بلوغ سن الستين، وابتداء من تاريخ بلوغ هذه السن يعتبر لاغيا، دون تنبيه أو إنذار، ويرد إلى المتعاقد ما يكون قد سدد من الرسوم عن مدة تالية لتاريخ إلغائه.