رئيس التحرير
عصام كامل

إنذار على يد محضر لنقيب المهن الموسيقية بسبب حمو بيكا ومجدي شطة

فيتو

تقدم أيمن محفوظ، المحامي، بإنذار على يد محضر ضد المطرب هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية يطالبه بعدم السماح بمنح تصاريح للعمل الموسيقى لكل من حمو بيكا ومجدي شطة، مطربي المهرجانات، بإقامة حفلات موسيقية.


وأضاف أنه طبقا للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ واللائحة الداخلية للنقابة يعتبر منحه تلك التصاريح إخلالا بواجبات وظيفته المؤدي لإفساد الذوق العام وتلك جرائم معاقب عليها بالحبس والغرامة.

وحمل الإنذار رقم ٢٠٨١١ سنة ٢٠١٨، محضرين عابدين، وذكر المحضر أنه: "بعد مطالعتنا بما يسمى بمطربي المهرجانات وتطور الأمر إلى معركة بيكا وشطة واكتشفنا أن لهم نشاطا موسيقيا وتجاريا وأن لهم معجبين كثيرين".

وأضاف المحامي في إنذاره، أن القانون يلزم في مادته الأولى بأن النقابة يكون أعضاؤها من كل من يمتهن مهنة موسيقية بأنواعها طبقا للمادة ٢ من قانون إنشاء المهن الموسيقية وتؤيد ذلك المادة ٢ من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية والمادة ٣ من القانون بأن دور النقابة وضع مناهج ودراسات رفع مستوى الموسيقيين وفض منازعتهم والمادة ٥ من ذات القانون أنه لا يجوز الاشتغال بالموسيقى إلا لأعضاء النقابة.

وأشار إلى أن القانون من المادة ١ و حتى ١٢ نظم كيفية الحصول على عضوية النقابة بتعارض واضح مع اللائحة الداخلية للنقابة المعمول بها على أرض الواقع باشتراط إجادة القراءة والكتابة وقبول القصر واعتماد شهادات الخبرة بدلا من الشهادات الدراسية.

وأضاف محفوظ أن الإنذار مؤسس على المادة الأولى من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية بأنها نقابه لها شخصية اعتبارية وأموالها تعد من الأموال العامة لذلك يجب عدم فتح باب القيد لكل ما شابه حمو بيكا وشطة للانضمام للنقابة بوصفهم يعملون عملا تجاريا متعلقا بالموسيقى في حفلات لهم يحضرها الآلاف دون دفع الرسوم المستحقة للدولة.

وطالب محفوظ المحامي بتفعيل دور النقابة الذي أوجب القانون على مخالفته عقوبة جنائية طبقا لنص المادة ٥ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بالمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ٣ أشهر وبغرامة من ألفين حتى ٢٠ ألفا أو أحدهما للمخالفة المادة ٢ من ذات القانون التي سبق شرحها، وطبقا للمادة ٤٠ من ذات القانون هو أن نقيب الموسيقيين هو من يمثل النقابة أمام القضاء فلهذا تم اختصامه.
الجريدة الرسمية