قانوني يوضح أركان البلاغ الكاذب
أكد المستشار محمد عبدالسلام، قاض سابق، أن جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتحققها ركنان.
وأضاف أن الركن الأول هو ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها وينوي السوء والإضرار بالمجني عليه.
وأشار إلى أن الركن الثاني هو أن يكون الأمر المخبر به يستوجب عقوبة فاعله.
وقال عبدالسلام إن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمرًا مستوجبًا لعقوبة فاعله، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركنا من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذبًا.
وأوضح أن العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع، ولا يقيد ذلك المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها، مشيرا إلى أن حفظ البلاغ لعدم كفاية الادلة لا يعتبر في هذه الحالة بلاغا كاذبا، إلا إذا توافر فيه الركنان السابقان.