رئيس التحرير
عصام كامل

الفرق بين البلاغ الكاذب و«السلبي».. تقرير

محكمة النقض
محكمة النقض

قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إن المشرع أوضح الفرق بين البلاغ الكاذب والبلاغ السلبي في قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف المصدر أن البلاغ الكاذب هو الإخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائي.


وأشار المصدر إلى أن البلاغ الكاذب جريمة لها أركان وهى أولًا: بلاغ أو إخبار وهو عبارة عن تقديم بلاغ أو القيام بإخبار، ولا يشترط أن يكون التبليغ كتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة أثناء التحقيق معه، ويلزم أن يكون البلاغ قد حصل من تلقاء نفس المبلغ وبمحض إرادته، كما يشترط أن يقدم البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية.

ثانيًا: أن يتضمن البلاغ أمرًا كاذبًا مستوجبًا لعقوبة فاعلة، وهو عبارة عن أن يتضمن البلاغ وقائع كاذبة، ولا يشترط أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها، بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أمورًا صفتها جنائية أو أغفل بعض أمور كان يجب ذكرها.

ولا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر حفظ في موضوعه، بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناءً على ما استخلصته من التحقيقات المطروحة عليها أو التي تجريها.

وأفاد المصدر أن قانون الإجراءات الجنائية حدد عقوبة البلاغ الكاذب وفقًا للمادة 303 عقوبات، وهى يعاقب كل من ثبت قيامه بالبلاغ الكاذب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه، ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه.

أما البلاغ السلبي فيكون عبارة عن الاشتباه في شيء، وليس متأكدًا منه، ويلزم منفذ الضبط بإجراء التحريات اللازمة وإذا ثبت سلبية البلاغ يتم حفظه دون توجيه أي اتهامات لأحد.
الجريدة الرسمية