رئيس التحرير
عصام كامل

رأي المفتي في إعدام 3 متهمين بـ«أنصار الشريعة»: يستحقون عقوبة الحرابة

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وبإجماع الآراء المتهمين سيد عطا ومديح رمضان وعمار الشحات في قضية "كتائب أنصار الشريعة" بالإعدام شنقا.


ونص رأي مفتي الجمهورية على أنه: "من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها"، حيث كانت المحكمة قد أصدرت قراراها بجلسة 12 أغسطس بإرسال أوراق الدعوى لمفتي الجمهورية، في أمر عقوبة كل من: السيد السيد عطا، ومديح رمضان حسن علاء، وعمار الشحات محمد.

وورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية متضمنا، أنه من المقرر شرعا، أن إثبات الجناية عن النفس يكون بمقتضى اقرار صحيح يصدر عن الجاني، وإما بمقتضى الجرائم، وقد ثبت من مطالعة أوراق الدعوى أن الجرم المثبت للمتهمين الأول والثاني والثالث، المطلوب أخذ الرأي الشرعي في شأنهم قد ثبت وتأيد شرعا في حقهم.

ومن المقرر، أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم لـ 3 أقسام، جرائم معاقب عليها بالحد المقدر لله تعالى، وإلى جرائم معاقب عليها بالقصاص، وجرائم معاقب عليها بالتعذيب، ويقدر القاضي في هذا النوع ما يتناسب مع الجاني والجريمة.

وأشار إلى أنه من المقرر شرعا، أن الحرابة باعتبارها من جرائم الحدود، مقدرا عقوبتها لله تعالى، وهي بذلك لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة، والأصل فيها قول الحق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وهي من أشد الجرائم خطورة لما تنطوي عليه من إرهاب للناس، وهتك للأعراض وترويع المواطنين، ولما كان ذلك وقد ثبت لدار الإفتاء وما دار خلال الجلسات، أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون ومن معهم مفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى في آية الحرابة سالفة الذكر، ليكونوا عبرة لهم ولغيرهم.

وأكد أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، فكان جزاؤهم الإعدام، وهذا هو رأي دار الإفتاء.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.
الجريدة الرسمية