ضوابط توريد الأرز للجهات المرخصة وعقوبات المخالفين
حدد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضوابط توريد الأرز للجهات المرخص لها.
وحظر وزير التموين التعامل وتخزين الأرز الشعير المحلي إلا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك بالقطاعين العام والخاص لضربه وإنتاجه وتوريده، وألزم المزارعين والمنتجين للأرز الشعير المحلي، بتوريده وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها.
كما حظر الوزير على كافة المتعاملين من الموردين والتجار وكافة الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والاتجار إلا من خلال الشركات الصناعية التي لديها سجل تجارى ومخازن معتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
ومنع المصيلحي كافة المتعاملين بالأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق إخفائه وتخزينه وعدم طرحه للبيع أو تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجارى من الاتفاق والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق.
وحذر وزير التموين من مخالفة أحكام هذه القرارات تجنبًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.