رئيس التحرير
عصام كامل

شروط إخلاء السبيل في الجنح والجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المستشار محمد عبد السلام، قاض سابق، إن استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف، لمدة لا تتجاوز ٧ أيام، إذا كان الفعل المسند إليه جنحة ولمدة لا تتجاوز ١٥ يوما إذا كان الفعل المسند إليه جناية.


وأوضح عبد السلام أن إخلاء السبيل في الجنحة، يجوز للمدعي العام أن يقرر إخلاء سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحة بالكفالة، إذا استدعى ذلك، ويقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة لجرائم الجنحة.

وأشار بيإن الطلب إلى:
1- إلى المدعي العام إذا كان التحقيقات لا تزال جارية أمامه.
2- إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة.
3- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى المحكمة المستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.

ومن ناحية أخرى أوضح "عبد السلام" أن إخلاء السبيل في الجناية يقدم طلب إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية إلى المحكمة، ويبدي المدعي العام مطالعته حول الطلب، ويقدم الطلب فيها إلى:

1- المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها، إذا كانت الدعوى لم تحال بعد إلى المحكمة (أي لا زالت في دور التحقيق لدى المدعي العام).
2- إلى المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها، إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناءً على التهمة المبحوث عنها.
3- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة المختصة بنظر الطعن، إذا كانت قد صدر حكم في الدعوى وتم الطعن فيه.

ويترتب على كل شخص تقرر إخلاء سبيله أن يقدم كفالة أو تعهد شخصي بالمبلغ، الذي يقرر قيمته المرجع الذي أصدر القرار.

وأكد عبد السلام أنه يجوز للمدعي العام الذي قدم إليه طلب إخلاء السبيل بالكفالة، أن يقرر التخلية أو أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال، موضحا أنه بصدد استئناف قرار إخلاء السبيل، يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام (بتخلية سبيل المشتكى عليه أو رفض تخلية سبيله أو تركه حرًا)، حيث إذا قرر المدعي العام رفض إخلاء سبيل المشتكى عليه، فيقدم الطعن إلى محكمة البداية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغ المشتكى عليه، وإذا قرر المدعي العام إخلاء سبيل المشتكى عليه أو تركه حرًا دون توقيف، فيقدم الطلب من النائب العام إلى محكمة البداية خلال ثلاثة أيام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة.
الجريدة الرسمية