رئيس التحرير
عصام كامل

باحث أثري يوضح قوانين وأسباب الطلاق في عهد الفراعنة

الباحث الأثري أحمد
الباحث الأثري أحمد عامر

قال الباحث الأثري أحمد عامر، إن الطلاق كان حقًا للزوجين حيث أن الطلاق كان عبارة عن حل رباط الزوجية بحيث يبتعد كلًا من الزوجين عن الآخر ويصبح حرًا في ممارسة حياته مع زوجة أخرى، وكان يتم إما بهجر الزوج للزوجة لسبب من الأسباب منها على سبيل المثال أن يكون لديها عيبًا خلقيًا كعدم القدرة على الإنجاب أو لأنه كره البقاء معها أو لسبب الخطيئة الكبرى أو لسبب الخيانة الزوجية.


وأضاف عامر: وكان للزوجة أيضًا حقًا في ترك منزل الزوجية لعدة أسباب منها أن يكون هناك امرأة أخرى في حياة الزوج، وفي أحيانًا أخرى كان يتم الطلاق فيها باتفاق الزوجين، وبالرغم من وجود العديد من القواعد والأعراف التي تواضع عليها المجتمع المصري عند اختيار الأزواج والزوجات إلا أن الزواج كان في نهاية الأمر موضوعًا "للقسمة والنصيب"، وطبقًا للظروف الشخصية الخاصة التي قد يتصف بها الزوج أو تتصف بها زوجته فإن هذه الحياة الزوجية قد تؤدي إلى السعادة والمودة والاستقرار أو تكتنفها المشكلات والاختلافات فتصبح حياة لا تطاق سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى وضع حد لهذه الحياة الزوجية إما بالانفصال أو الطلاق.

وأوضح "عامر" أنه كانت هناك مجموعة من القوانين والأعراف تنظم عملية الطلاق سواء كان الطلاق بناءً على رغبة الزوج أو الزوجة، وفي أغلب الأحوال كان يسجل الطلاق على وثيقة مكتوبة بالخط "الديموطيقي"، وكانت الصيغة المتداولة لإيقاع الطلاق من جانب الزوج أن يقول لزوجته أمام الشهود "لقد هجرتك كزوجة، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لك أن تتخذي لنفسك زوجًا آخر متى شئت"، وكان لزامًا على الزوجة أن تترك بيت الزوجية إذا كان مملوكًا للزوج.

وأشار "عامر" إلى أنه في حدوث حالة الطلاق بإرادة الزوج ولم تقترف الزوجة إثمًا فكان كل ما تحصل عليه عند الطلاق عبارة عن المال أو المنقولات التي أقرها الزوج في عقد الزواج، وكذلك هبة أو هدية الزواج علاوة على ما تحصل عليه من قيمة الكسب المشترك في فترة الزواج وهو ما يساوي ثلث ما كسبه الزوج في فترة زواجهما معًا، أما إذا كانت الزوجة هي الراغبة في إنهاء العلاقة فكانت تحصل على كل ما سبق ما عدا القيمة الكاملة للهبة أو هدية الزواج التي يصلها منها النصف وليست القيمة كاملة، كما ذُكر أيضا أنه إذا ما اقترفت الزوجة جريمة الزنا أو الخيانة وثبت عليها ذلك فكانت لا تحصل على هدية الزواج بل تحرم منها تمامًا، وكذلك تحرم من ثلث الكسب المشترك مع الزوج والمسجلة في عقد الزواج فقط وهي بهذا تسترد أموالها أو ممتلكاتها من الزوج والتي كانت قد ساهمت بها عند الزواج إلى جانب أنها كانت تحاكم وتعاقب جنائيًا.
الجريدة الرسمية