دعت لاجتماع عاجل.. «المحامين» ترفض زيادات المالية على القيمة المضافة
فوجئت نقابة المحامين بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل، والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو التالي:" ٢٠ جنيها لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائي، و٥٠ جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، و١٠٠ جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض».
وقالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين" إن «وزارة المالية، أصدرت في عام ٢٠٠٥ قرارها رقم ٥٣٠ عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل، ٥ جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، ١٠ جنيهات على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف، ١٥جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهى على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد»..
وأضافت «لما كانت المبالغ تحصل تحت الحساب للضريبة المستحقة على المحامين، التي لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه».
وأشارت النقابة إلى أن أمامها مسارين، وهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، وكذلك اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، مؤكدة أن استمرار التفاوض المفتوح مع وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التي توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي في عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعيا.
ووجهت النقابة دعوة لأعضاء المجلس، لعقد اجتماع عاجل الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٥ أغسطس الجاري عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه في هذا الشأن.