رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري يلزم «الصحة» بصرف 6 آلاف جنيه شهريا لعلاج مريض

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت محكمة القضاء الإداري، وزير الصحة بصفته، بصرف 6 آلاف جنيه شهريًا، لمريض أجرى عملية زراعة كبد ويحتاج إلى علاج مناعي على نفقة الدولة، إلى أن يُشفى، أو يقرر الطبيب المعالج وفقًا لتطور حالته الصحية حاجته إلى مبلغ أقل، وقضت المحكمة بإلغاء قرار المجالس الطبية والخاص برفض صرف المبلغ المقرر وصرف 1600 جنيه فقط.


وأكدت حيثيات الحكم بأن المادة 17 من الدستور نصت على أن الدولة تتكفل بخدمات التأمين الاجتماعي والصحي، وتنص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة على أن «يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقًا لأحكام هذا القرار»، وتنص المادة 2 من القرار على أن «تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة».

وأضافت الأسباب أنه أجريت للمدعى عملية زرع كبد على نفقة الدولة عام 2011، وبعد إجراء الجراحة تقرر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه له، لمواجهة تكاليف علاجه خلال 6 شهور، بواقع 1600 جنيه شهريًا، وطبقًا لتقرير مستشفى عين شمس التخصصي، فإن المدعي يحتاج إلى علاج مناعي مستمر بتكلفة 6 آلاف جنيه شهريًا، وأنه في حالة عدم تعاطيه العلاج بصفة مستمرة فإن حياته تتعرض للخطر، وقد تقدم المدعي بطلب للمجالس الطبية بوزارة الصحة للموافقة على علاجه على نفقة الدولة بواقع 6 آلاف جنيه شهريًا لاحتياجه إلى العلاج المناعي المقرر، إلا أن المجالس الطبية قررت رفض طلبه.

وبررت المحكمة أن رفض جهة الإدارة إصدار قرارها بالموافقة على علاج المدعي على نفقة الدولة بواقع 6 آلاف جنيه شهريًا لا يستند على مبرر قانوني، في ظل أن الدولة كافلة للخدمات الصحية لمواطنيها.

وثبت يقينًا لدى المحكمة حاجة المدعي للعلاج الشهري، وأن الأوراق خلت من ثمة دليل يؤكد قدرته على سداد المبلغ ثمن العلاج، حيث إنه بحاجة إلى العلاج المناعي بعد العملية الجراحية التي أجراها، حسبما هو ثابت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى جامعة عين شمس التخصصي.
الجريدة الرسمية