دعوى قضائية تطالب بمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصية كتابية موثقة
أقام حميدو جميل، وعمرو حسن عبد السلام، ووحيد صابر الكيلاني، المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بمنع نقل أعضاء أو أنسجة من جسد المتوفى دون موافقة كتابية منه قبل وفاته أو وصية موثقة أو موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به.
واختصمت الدعوى كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أنه أُعلن من قِبل وسائل الإعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء أحد المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين أحد الأشخاص المتوفين أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، وعندما أثير هذا الأمر خرج علينا عميد كلية طب قصر العينى، وقال إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفي، لكن يؤخذ منها الجزء السطحي لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل قصر العيني.
وأضاف أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية، وأي مستشفى حكومي يوجد به بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفى، واستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذي يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام، والذي ينص توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة، وأن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.
وحدد الكتاب الدوري أن بنوك قرنيات العيون تحصل على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون بشكل كتابي على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
بالإضافة إلى قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، والتي يجمع 3 من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات.
وتابعت الدعوى أن الدستور المصري الصادر سنة 2014 تضمن في المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، كما أن المادة ٥١ منه الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمادة ٦٠ بأن لجسد الإنسان حرمه والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أية تجارب طبية أو علمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.
والمادة 61 تنص على: التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
وأوضحت الدعوى أن الدستور المصرى أقرَّ بحرمة جسد الإنسان ولا يجوز المساس به سواء في حياته أو بعد موته إلا برضاء الشخص بموافقة أو وصية موثقة أو برضاء ذويه وورثته.