«البحوث الإسلامية» يوضح الحكم الشرعي للأضحية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده «رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟ وآخر موسر ولكنه لا يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟»، وجاءت الإجابة على النحو التالى:
قد اتفق الفقهاء على مشروعية الأضحية ومن الأدلة الواردة في مشروعيتها:
قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2].
قال ابن عباس - رضي الله عنهما: "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى.
وعَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. أخرجه مسلم في صحيحه.
حكم الأضحية: اختلف الفقهاء في حكمها بين الوجوب والندب على قولين:
القول الأول: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.
القول الثانى: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ على الموسر. وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.
والمفتى به أن الأضحية سنة مؤكدة، إلا إذا ألزم نفسه بها عن طريق النذر فتكون واجبة في حقه. والله أعلم.