رئيس التحرير
عصام كامل

هيئة الرقابة المالية توافق على إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين

فيتو

في إطار سعى الهيئة نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في تلك الأسواق، كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة في 30/ 7/ 2018، على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وانه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة تمهيدًا لاعتمادها وإصدارها من السلطة المختصة.


وقال رئيس الهيئة إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعمًا لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والارتقاء بمستوى أداء الصناعة. كما يعد الصندوق نقلة غير مسبوقة، وإنجازا بكل المقاييس في سوق التأمين المصري، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، مشيرا إلى أثره على ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين في مصر

ومن ناحية أخرى فإن تلك الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الهيئة للإستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق عدة أهداف استراتيجية رئيسية منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة وإشراف الهيئة ومنها التأمين وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والتأمين أحد الأدوات المهمة في إدارة المخاطر الاقتصادية والطبيعية والحفاظ على الأصول الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

كما أوضح عمران أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للانتهاء من استكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتي ستتضمن أيضًا إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي سوف تحقق عدة أهداف الإستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتحسين تنافسية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشار المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة بأن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسي للصندوق هو خطوة في طريق تطوير سوق التأمين المصري سوف يتبعها خطوات عديدة في المرحلة القادمة والتي ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الإجباري على السيارات وذلك من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط، وقد أوضح سيادته بأن صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منه يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.

وقد أوضح المستشار نائب رئيس الهيئة بأن تمويل أنشطة الصندوق سوف يكون من خلال رسم عضوية خمسين ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط بالإضافة إلى إثنان في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين وقد تم مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة ولا تمثل عبئًا على الإطلاق، وأكد سيادته على أن التأمين الإجباري على السيارات تم استثناؤه من الاشتراك في هذا الصندوق نظرًا لأن هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات وهناك أيضًا صندوق مستقل له وتموله أيضًا شركات التأمين.

وأشار المستشار رضا عبد المعطي بأن الصندوق سيقوم بتعويض حملة الوثائق و/ أو المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك في حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.

وأكد نائب رئيس الهيئة بأن الصندوق سوف يخضع لرقابة وإشراف كامل من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقًا للنظام الأساسي المعتمد للصندوق حيث لن يزيد عدد مجلس إدارته عن 7 أعضاء، ووفقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن، حيث إن هذه الصناديق معمول بها في أغلب دول العالم وهو ما أوضحته الدراسات التي قامت بها الهيئة والاتحاد المصري لشركات التأمين خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن مواد النظام الأساسي الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه في 30/ 7/ 2018.
الجريدة الرسمية