السيسي يقر قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وتنص المادة الأولى من القانون على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة وتجهيزها وتطويرها، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أيٍّ من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ويستثني القانون العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، وهيئة المخابرات العامة وعقود الوزارات والهيئات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وفقًا لقانون 67 لسنة 2010.
ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يُستثنى بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري أو رفعه بنسبة لا تجاوز 10%.
ويتيح القانون للجهات الإدارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلي في عدد من الحالات وهي عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري للمواصفات، وعدم توفرها بكميات كافية، وإذا كان سعرها أعلى من سواها بأكثر من 15% وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتعفي المادة السابعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، باعتباره نوعًا من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
ويلزم القانون كل الجهات الإدارية التي ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها، ونتائج القرارات الخاصة بالترسية وأسبابها، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصري إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.
ووفقًا للقانون، تنشأ لجنة تسمى لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بمجلس الوزراء لضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات المصرية ويصدر بتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وممثلين عن بنك الاستثمار القومي، ووزارة التخطيط والاستثمار، والإنتاج الحربي، بجانب رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، واثنين من ذوي الخبرة.
ويلزم القانون الجهات التي تسري عليها أحكامه بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصري بشروط الطرح ومواصفاته أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 10 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين، وعلى اللجنة أن توافي الجهات بملاحظاتها خلال 15 يومًا، ولا يجوز التعاقد خلال هذه المدة، وإلاّ اعتبر التعاقد مُلغى.
ويلزم القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات المنتجة لها.
وفي المقابل يلزم التشريع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وكل المعلومات اللازمة لتنفيذ القانون.
واعتبر القانون في المادة 15 مخالفة البنود السابقة إخلالاً جسيمًا بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية، ونص على معاقبة الموظف الذي يثبت تعمده مخالفة النسبة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10% من إجمالي سعر التعاقد.
وتكون العقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف جنيه، و100 ألف إذا وقعت المخالفة نتيجة التقصير والإهمال.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية في هذا القانون إلا بناءً على طلب من الوزير المختص أو من يفوضه.