مستشارك القانوني.. العقوبة المتوقعة على متهمين بقتل جزار في عين شمس
ألقت قوات الأمن القبض على متهمين بقتل جزار في عين شمس بسبب لهو الأطفال، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها معهم.
ومن خلال خدمة مستشارك القانوني التي تقدمها «فيتو»، يوضح أحمد فتحي فهيم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، العقوبة المتوقعة على المتهمين، كالتالي:
تنص المادة 102 " أ " من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها".
تقرر المادة 234 عقوبات عقوبة السجن المؤبد أو المشدد للقتل العمد إذا لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، بالنص على : " من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ".
الجريمة محل التحقيق تطبق عليها عقوبة القتل غير المشدد وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو السجن المشدد عن جريمة القتل. وهذا ما يُطلق عليه السلطة التقديرية للمحكمة الجنائية والتي تلجأ إليها المحكمة السلطة بحسب ظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.
وكان قسم شرطة عين شمس، تلقى إخطارًا من مستشفى مصر الجديدة بوفاة "سلامة محمد أحمد السيد" جزار ومقيم بدائرة القسم (توفى إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية).
وبالانتقال والفحص وبسؤال "عماد سلامة" عامل "نجل المتوفي" اتهم "محمد م." عاطل، و"أدهم ع." عامل، بالتسبب في وفاته لسابقة لتعديهما عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وآخر بالساعد الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم وتم حجزه بالمستشفى والمحرر بشأن الواقعة محضر بتاريخ سابق للواقعة.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وسابقة قيام المشكو في حقهما بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها بسبب لهو الأطفال أمام المحل ملكه، وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح.