رئيس التحرير
عصام كامل

لائحة الغرف السياحية واتحادها يخرجان للنور.. إزالة شرط المؤهل العالي.. تحديد اختصاصات رئيس الاتحاد.. شغل دورتين مكتملتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين للعضو فقط.. وصوت واحد لكل منشأة سياحية

الغرف السياحية
الغرف السياحية

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة السياحة، القرار رقم 420 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار حرص الوزارة  على إجراء الإصلاحات الهيكلية وفى مقدمتها الإصلاح التشريعي للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي، والتي مضى على صدورها ما يزيد على 40 عامًا.


المرشحون غير المصريين
وتضمنت اللائحة الجديدة المشتركة للغرف السياحية واتحادها تعديل عدة بنود منها، إنه في حال فوز أكثر من مرشحين من غير المصريين الممثلين للشركات والمنشآت السياحية لعضوية مجلس إدارة الغرفة، يعلن فقط فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات منهم، وذلك بما لا يخل بالتمثيل الفئوي أو الجغرافي لكل غرفة، ويجوز لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أي وسائل الاتصال الحديثة في حالة السفر.

تمثيل المنشأة السياحية
واشترطت اللائحة تمثيل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني لها المعتمد لدى وزارة السياحة، وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركة الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط بيه الإدارة في شركات الأشخاص أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميا بممثل واحد للمنشأة، ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة في الغرفة ممثلا لمنشأة أخرى في غرفة أخرى.

رئاسة وعضوية الغرفة
وأوضحت اللائحة أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرفة لأكثر من دورتين مكتملتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، وإلا اعتبر مرشحا للعضوية التي قيد فيها أولا.

اجتماع مجلس الاتحاد
وحددت اللائحة شروط اجتماع مجلس إدارة الاتحاد وذلك بناء على دعوة من رئيسه أو طلب وزير السياحة أو ثلث أعضاء المجلس أو مدير الاتحاد، ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور 8 أعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع يدعي المجلس للاجتماع بعد أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول لنظر ذات الموضوعات الواردة في جدول الأعمال ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة بحضور 6 أعضاء، ويجوز لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أي وسائل الاتصال الحديثة في حالة السفر.

خطة إحلال الأعضاء
وفيما يخص الأصوات بالانتخابات، أكدت اللائحة، أنه إذا نال أكثر من مرشح عددا متساويا من الأصوات تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء القرعة بينهم في حضورهم، كلما أمكن ذلك، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الغرفة المنتخبين لأي سبب من الأسباب حل محله التالي في عدد الأصوات دون الإخلال بالتمثيل الفئوي والجغرافي بحسب الأحوال، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين يعين وزير السياحة عضوا محله.

مؤهل متوسط
واشترطت اللائحة ضرورة إصدار وزير السياحة الدعوة لانتخابات قبل موعدها بشهرين على الأقل، وأن تتضمن الدعوة موعد بدء الانتخابات وانتهائها وإعداد التمثيل الفئوي أو الجغرافي، وأنه سيتم تقديم طلبات الترشح للانتخابات إلى أمين عام الغرفة مدعمة بالمستندات المطلوبة، وذلك اعتبارا من فتح باب الترشح ولمدة 6 أيام عمل، وأن يكون المتقدم لخوض الانتخابات حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وأن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كليا.

اختصاصات مدير الاتحاد
وحددت اللائحة اختصاصات مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على العاملين في الاتحاد، وإعداد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامي، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، وأنه على مدير الاتحاد القائم بالمهام المقررة لأمين عام الغرف بشأن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، بحضور الاجتماعات التي تعقدها الغرف السياحية المختلفة وله انتداب ما يمثله لحضور تلك الاجتماعات، ولا يجوز لمدير الاتحاد الجمع بين وظيفته كمدير للاتحاد وأي عمل آخر يتقاضى عنه أجرا إلا بموافقة مجلس إدارة الاتحاد.

شروط التصويت بالانتخابات
وتضمنت اللائحة عدة شروط للتصويت في الانتخابات منها أن يقتصر حق التصويت على ممثل المنشأة العضو لدى الغرفة، وأن تكون المنشأة التي يمثلها العضو أدت اشتراكات الغرفة كاملة حتى تاريخ فتح باب الترشيح، وأن يكون لكل منشأة أو شركة سياحية عضو بالجمعية العمومية للغرفة صوت واحد أي كان حجم أعمالها، ويكون لكل منشأة تتمنى لسلسلة واحدة صوت مستقل متى كان لكل منها سجل عضوية بالغرفة مستقل وسدد عنها اشتراكا مستقلا، وأنه لا يجوز الإنابة في التصويت.

الجريدة الرسمية