رئيس التحرير
عصام كامل

24 يونيو.. الحكم في الاستئناف على حكم وقف تنفيذ إضافة علاوات المعاشات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم في الاستئناف على حكم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم، لجلسة 24 يونيو المقبل.


وتقدم محامي الاتحاد، بمذكرة للمحكمة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام محاكم القضاء الإداري، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لها قضت بأن استشكالات وقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري لا تقدم إلا أمام ذات المحكمة، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة.

وأوضح أن وزارة التضامن التفت على حكم محكمة القضاء الإداري وتوجهت لمحكمة غير مختصة وتقدمت بالاستشكال لكسب بعض الوقت، حتى لا يُنفَّذ حكم محكمة القضاء الإداري.

أقام الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، استئنافًا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتًا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص "الأمور المستعجلة" نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري.

وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، في 30 مارس الماضي، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.
الجريدة الرسمية