رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون العمد والمشايخ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من النائب عثمان المنتصر، وأكثر من 60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.


وتنص المادة الأولى بأن يستبدل بنصى البندين"5،4" من المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة 3 بند 4 ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية، بعد أن كانت 35 عاما وبند 5 بأن لا يكون العمدة حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، بعد أن كان مؤهلا دراسيا متوسطا، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

ونصت المادة الثانية بأن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد المادة 31، بأن يسرى هذا القانون على كافة محافظات جمهورية مصر العربية ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.
الجريدة الرسمية