رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الاتصالات: عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بها تدرج

وزير الاتصالات ياسر
وزير الاتصالات ياسر القاضي

أكد وزير الاتصالات ياسر القاضي، أن العقوبات بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بها تدرج سواء عقوبات الغرامة المالية أو الحبس.


جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأوضح القاضي أنه تم النظر للقوانين الدولية كي لا نشدد عنها، مؤكدا أن العقوبات المقيدة للحريات أقل ما يمكن في هذا القانون.

وبحسب تقرير اللجنة، تنص المادة 30 التي وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

كما تضيف المادة: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية".

أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، في الأحوال التي تُرتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري".
الجريدة الرسمية