رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة الإدارية تحيل مدير ديوان «التربية والتعليم» للمحاكمة.. تلاعب في اختيار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.. أثبت تورطه بإهمال الرأي القانوني.. ماطل في إحالة الواقعة للتحقيق.. وش

فيتو

استمرارا لجهود هيئة النيابة الإدارية في مكافحة جرائم الفساد وضبط أداء الجهاز الإداري للدولة، وافقت المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس الهيئة، على إحالة مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات والديوان العام بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت مخالفته للقانون وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة.


تقرير الاتهام
كشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف، الوكيل العام الأول عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن وليد فؤاد المناخلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات والديوان العام بوزارة التربية والتعليم عرض مذكرته المؤرخة 29 نوفمبر 2015 على رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم التي تضمنت - بالمخالفة للحقيقة: "عدم اختيار أحد المتقدمين لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير الواردة تحت رقم 8 بالإعلان رقم 3 لسنة 2014 لعدم حصولهم على نسبة النجاح"، رغم علمه بعدم حسم أمر هذه الوظيفة ووجود تلاعب بشأنها بمحضر اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المؤرخ في 5 مايو 2015 ــ وكذا حصول الشاكية "هناء محمد سعد الله" على درجة في المقابلة الشخصية 70 %، ووجود كشط وتعديل داخل محضر اللجنة بالخانة المحددة أمام هذه الوظيفة حيث كان يتعين عليه عرض الأمر على حقيقته.

إخفاء الحقائق
وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار رفيق سلام، وكيل مكتب فني رئيس الهيئة أن "المناخلي" انتهى في مذكرته المؤرخة 29 نوفمبر 2015 إلى طلب إحالة الموضوع للمستشار القانوني السابق للوزير دون توضيح أن الأخير انتهى برأيه السابق المعتمد من الوزير في 29 يوليو 2015 إلى إحالة جميع التظلمات للإدارة العامة لشئون المديريات لتتولى عرضها على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية.

عرض التظلمات
وتبين أن المتهم أعد مذكرة أخرى مؤرخة في 10 فبراير 2016 بالعرض على الوزير، وتضمينها رأيين، أولهما يطلب فيه عرض كافة التظلمات على جميع الوظائف للمتقدمين عليها بالإعلان رقم 3 لسنة 2014 للعرض على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، والرأي الثاني إحالة الموضوع للمستشار القانوني لمعرفة مدى جواز إحالته للنيابة من عدمه، في ظل إقامة الشاكية الدعوى رقم 1116 لسنة 70 قضائية على الرغم من سابقة انتهاء المستشار القانوني السابق للوزير في مذكرتيه المؤرختين 2 أغسطس 2015 و31 يناير 2016 المعتمدتين من الوزير إلى إحالة جميع التظلمات للإدارة العامة لشئون المديريات التي يترأسها "المتهم" ليتولى عرضها على اللجنة الدائمة للقيادات.. وبصفة خاصة أمر المتظلمة "هناء محمد سعد الله" وإحالة ما ورد من مخالفات شابت أعمال اللجنة من وجود كشط وتعديل بمحضر أعمال اللجنة الدائمة للقيادات بجلستها المؤرخة 5 فبراير 2015 وكشوف التفريغ المرفقة بها للمتقدمين للوظيفة للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية.

تسويف متعمد
واتضح أن المتهم تجاهل ما ورد بهاتين المذكرتين دون أي اختصاص منه بقصد التسويف والمماطلة ومحاولة التغاضي عن إحالة الموضوع للتحقيق، والذي تم قيده فيما بعد بالقضية رقم 76 لسنة 2017 رئاسة الهيئة.

وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم عرض مذكرة أخرى برقم 7336 في 31 مارس 2016 على رئيس قطاع مكتب الوزير ضمنها بالمخالفة للحقيقة ايضًا أن المستشار القانوني للوزير حينذاك لم يبد الرأي في البند أولًا بمذكرته المؤرخة 29 مارس 2016 فيما يتعلق بعرض جميع التظلمات على جميع الوظائف للمتقدمين عليها بالإعلان رقم 3 لسنة 2014 على اللجنة الدائمة للقيادات.

رأي المستشار القانوني
وكشفت التحقيقات أنه سبق الرد من المستشار القانوني في هذا الشأن بالبند رقم 1 من الصفحة الأولى بمذكرته المؤرخة 29 مارس المعتمدة من الوزير.. وكذا بمذكرتي المستشار القانوني المؤرختين 2 أغسطس 2015 و31 أغسطس 2016 المعتمدتين من الوزير أيضًا مما دفع المستشار القانوني للرد مرة أخرى على ذلك بمذكرته رقم 9828 المؤرخة 5 مايو 2016 والمعتمدة من الوزير بالالتزام بما جاء بالرأي السابق الانتهاء إليه في ذات الشأن المعتمد من الوزير بتاريخي 30 يناير 2016 و28 مارس 2016 بالمذكرتين المؤرختين 31 يناير 2016 و29 مارس 2016 بالمخالفة للقواعد والتعليمات.

كما لم يتخذ المتهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموافقات الصادرة من وزير التربية والتعليم على ما انتهى إليه المستشار القانوني للوزير من رأي بمذكراته المؤرخة 2 أغسطس 2015 و31 يناير 2016 و29 مارس 2016 و5 مايو 2016 بشأن عرض أمر المتظلمة هناء محمد سعد الله، مدير عام المكتب الفني للوزير بشأن عدم تعيينها في الإعلان رقم 3 لسنة 2014 على وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير على اللجنة الدائمة للوظائف القيادية للنظر في صلاحيتها لشغل هذه الوظيفة تنفيذًا لحكم المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 91 بالمخالفة للقانون والتعليمات.
الجريدة الرسمية