رئيس التحرير
عصام كامل

٢٦مايو.. الحكم في طعن الحكومة على حكم منع استيراد القمح المصاب بالإرجوت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارات الزراعة والصحة والتموين، تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى "حقوق وحريات" الصادر بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت للحكم بجلسة ٢٦ مايو المقبل.


واختصم الطعن رقم ١٤١٣٤ لسنة ٦٤ قضائية عليا المحامى طارق العوضى الحاصل على الحكم من القضاء الإداري.

وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولًا بتوافر ركني الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدت حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.

وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيرًا عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذًا للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قرارًا إداريًا يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفًا لا منشئًا للمركز القانوني الذاتي ومحدث لأثر قانوني.

كما أضاف الطعن أنه بناء على ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين ١٦٣،١٦٧ من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وتكون كافة الذرائع التي تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعي اللازم إجرائه قبل ترجيح المسائل الفنية،وتفنيد أسانيد الأطراف في الدعوى امتثالًا لصحيح القانون، فتحقق في شأنه كافة أوجه البطلان السابق آثارها.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت، أن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الإرجوت" لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الارجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.
الجريدة الرسمية