نظر طعن الحكومة لاستمرار استيراد القمح الروسي المصاب بـ«الإرجوت»
تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت.
اختصم الطعن رقم ١٤١٣٤ لسنة ٦٤ قضائية عليا المحامى طارق العوضى الحاصل على الحكم المطعون فيه، وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار الملغي بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ بتوافر ركني الجدية والاستعجال، لكنها تعدت حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.
وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيرًا عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذًا للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قرارًا إداريًا يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية.
واعتبرت هيئة قضايا الدولة الحكم المطعون أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين ١٦٣،١٦٧ من الدستور ليكون هذا القضاء خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وتكون كافة الذرائع التي تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة أثر فيما خلص إليه من أسباب تصادر التحقيق الموضوعي اللازم إجراؤه قبل ترجيح المسائل الفنية، وتفنيد أسانيد الأطراف في الدعوى امتثالًا لصحيح القانون، فتحقق في شأنه كافة أوجه البطلان السابق آثارها.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية، اعتدادا ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الإرجوت، تأسيا على أن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر "الإرجوت" لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.