رئيس التحرير
عصام كامل

المصريون المتزوجون من إسرائيليات.. ماذا بعد الأبناء؟


ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات تتعاظم أثرها بعد حصول الأبناء من الأمهات الإسرائيليات على الجنسية الإسرائيلية طبقًا للقانون الإسرائيلي مع احتفاظهم بجنسية الآباء (الجنسية المصرية)، خاصة أن ذرية هؤلاء المصريين المتزوجين من إسرائيليات يكون ولاؤهم لجنسية الأم بحكم العاطفة البشرية، الأمر الذي يتعين معه تدخل السلطة المختصة بقلب ثائر وقرار حريص لا يرعى إلا وجه المصلحة العامة للوطن وفقًا لما جاء في نص المادة الأولى من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص على أن (الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها)..


وهذا النص الدستوري الملزم لجميع سلطات الدولة يؤكد على حقائق، منها أن الشعور العام للشاب المصري قومي الاتجاه والإحساس بهموم الأمة العربية وفي قلبها الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلة فلسطين وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب مع الأخذ في الاعتبار أن قانون الجنسية الإسرائيلي رقم 5712 لسنة 1952 قصر على منح الجنسية الإسرائيلية على العودة والإقامة والميلاد والعقيدة..

وهذا الأساس العقائدي لمنح تلك الجنسية الإسرائيلية بمنحها لكل من يولد لأم يهودية يؤدي في حالة الزواج منها إلى خلق جيل مزدوج الجنسية يحتاج بالضرورة إلى تدخل عاجل من السلطة المختصة في حالة الزواج من يهودية خاصة أن التشريع المصري يقوم في الأساس على وحدة الجنسية المصرية وحظر اكتساب غيرها إلا بإذن.

ونعلم أن المركز القانوني لمن تزوج إسرائيلية من عرب 1948 الذين منحوا هذه الجنسية قسرًا عليهم لظروف بقائهم تحت الاحتلال الإسرائيلي، يختلف مع من تزوج إسرائيلية يهودية تمنح أبنائها تلك الجنسية إلا أنه كلا الحالتين تمسان مباشرة الأمن القومي المصري حيث يتعين معه بحث كل طلب على حده لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء سواء بإسقاط الجنسية المصرية عن الزوج المصري من عدمه..

ونحن نؤكد أن وزارة الداخلية في هذا الشأن ليست جهة فصل في إسقاط الجنسية عن هؤلاء وما يصدر عنها من قرارات لا تخرج عن كونها قرارات تنفيذية لقرار أو موافقة مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية لأن دورها يقتصر على عرض الأمر ورفعه إلى السلطة المختصة (مجلس الوزراء) لاتخاذ القرار المناسب ولا خلاف على أن تدخل القضاء بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن هذا العرض لا يمثل توجيهًا لجهة الإدارة، إنما فصلًا في خصومة قائمة بكامل أركانها وعظيم هدفها لاتصاله المباشر بأمن البلاد القومي الذي يشارك القضاء المصري السلطات المختصة وجميع أطياف الشعب المصري في خطورته وواجب حسمه بما يتفق والمصلحة العامة للبلاد.

وبالنظر إلى مساس ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات بالأمن القومي لاعتبارات تتصل بالظروف المحيطة وحدة الصراع العربي الإسرائيلي، ويكون إسقاط الجنسية عن الآباء هو سبيل حماية الأمن القومي من الأجيال التالية التي تكتسب الجنسية بالانتساب للأب وفقًا للمادة السادسة من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص على أن (الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون).

علمًا بأن ذلك لا يمثل مساسا بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور لهؤلاء المصريين في التنقل والهجرة والإقامة بحسبان أن هذه الحرية ليست مطلقة إنما تخضع لأحكام القانون وما يفرضه المشرع من قيود وضمانات تحفظ الحق وتصون الأمن العام طبقًا لما جاء أيضًا بالمادة العاشرة من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها) ــ

ولذلك فإنها يكون على وزارة الداخلية أن تقوم بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية عنهم وفقًا لمقتضيات الصالح العام لإعلاء مبدأ سيادة القانون باعتبارها الوزارة المختصة بشئون الهجرة والجنسية.. والحق المقرر للسلطة المختصة (مجلس الوزراء) للنظر في إسقاط الجنسية في ضوء الظروف التي تعرضها وزارة الداخلية.. وللحديث بقية.

الجريدة الرسمية