رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح الحالات الجائز فيها العدول عن قرار الاتهام

فيتو

قال محمد رشوان، المحامى: إن الحالات التي يجوز فيها العدول عن قرار الاتهام، يكون دون طلب من المتهم أو من سواه؛ كون مركز النيابة العامة خصما شريفا أساسا في الدعوى العامة، وهي مصدر القرار ولها العدول عنه، كما أن أعمال النيابة العامة ليست الجزم بالإدانة أو البراءة بل توجه الاتهام أو حفظه.


وأضاف أن ترفع الدعوى إذا كانت الأدلة على الاتهام كافية لترجيح الإدانة، أما إذا انتفت من الأوراق الأدلة على الاتهام، أو كانت الأدلة لا ترجع الإدانة، فيتعين حفظ الدعوى أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها على حسب الأحوال.

وأشار إلى أن كون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة.

وأوضح أنه يفصل عضو النيابة في الأمر الصادر برفع الدعوى في استمرار حبس المتهم احتياطيًا أو الإفراج عنه، أو في القبض عليه وحبسه احتياطيًا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.

وقال إن يتم رفع الدعوى في الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية.

على أنه إذا كانت الجريمة التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بإفراد الناس يكون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات بإحالتها من المحامي العام.

كما أوضح بأنه يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة قبل المحاكمة.

وأضاف رشوان أن يكون رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولية العليا - حسب الأحوال - بتقدير اتهام تبين فيه الجريمة المستندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهود وأدلة الإثبات.

ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميًا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا إذا لم يكن وكّل محاميًا للدفاع عنه.

وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر من المحامي العام بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا خلال العشرة أيام التالية لصدوره.

وأشار رشوان أنه خلال مرحلة التحقيق تكون النيابة العامة مسئولة عن التحقيقات التي تؤدي إلى إيداع قرار اتهام، ويتسم التحقيق بطابع السرية كقاعدة عامة فيجمع المدعي العام الأدلة، ويجري التحقيقات الميدانية، ويستدعي المشتبه بهم ويستجوبهم، كما يتّخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الشهود المحتملين، ويجوز له أن يطلب إلى قاضي الإجراءات التمهيدية الأمر بتفتيش أماكن، وضبط الأدلة، واستدعاء المشتبه بهم، وإصدار تصاريح المرور، وفي ظروف طارئة يجوز للمدعي العام الطلب إلى الدولة ضبط الأدلة، أو توقيف المشتبه بهم أو منعهم من الفرار.

موضحا: إذا لزم الأمر، يجوز للمدعي العام الاجتماع بقاضي الإجراءات التمهيدية خلال مرحلة التحقيق لضمان التحضير الفعال والسريع للقضية، وتبقى المستندات والمعلومات التي تبلغ لقاضي الإجراءات التمهيدية سرية حتى تصديق قرار الاتهام.

وأكد أن إذا اقتنع المدعي العام بوجود أدلة كافية، يجوز له أن يحيل قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية ويرفقه بالعناصر المؤيدة، ولقاضي الإجراءات التمهيدية أن يصدّق التهم الواردة فيه أو أن يردّها، ويتم النظر في قرار الاتهام في غرفة المذاكرة ويجوز للمدعي العام أن يودع قرار اتهام معدل، كما يواصل المدعي العام التحقيقات بعد إيداع قرار اتهام.
الجريدة الرسمية