الفصل في طعن ضد الوطنية للانتخابات لإلغاء تحديد مدة تلقي طلبات الترشح
تصدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت حكمها في الطعن المقام من حميدو جميل البرن ومحمد صلاح عجاج المحامين، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح.
وقال الطعن رقم ٤٤٩٠٨ لسنة ٦٤، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إداري.
كما أشارت الدعوى، أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة، وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة الماده 92 ويمنح أفضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الأقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وأن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات الترشيح لكى يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط وهو ما يعتبر قرارا سلبيا يستوجب إلغاؤه.